66 - حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ ، ثنا بِشْرٌ ، ثنا الزُّبَيْرُ ، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: ‌‌«عَجِبْتُ لِلتَّاجِرِ كَيْفَ يَسْلَمُ إِذَا بَاعَ أَطْرَى وَإِذَا اشْتَرَى ذَمَّ ، مَا رَجُلٌ أَكْسَبُ مِنْ رَجُلٍ ، وَلا عَامٌ بِأَكْثَرَ مَطَرًا مِنْ عَامٍ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ ، وَيَصْرِفُ الْمَطَرَ حَيْثُ يَشَاءُ»

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 67)