72 - قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْقَاسِمُ بْنُ مُوسَى، وَجَدْتُ فِي كِتَابِي ، عَنِ الدِّرْهَمِيِّ، عَنْ مُعْتَمِرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ، رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ: ‌‌«نَهَى عَنِ التَّحَلُّقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ الإِمَامُ»

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 73)