63 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنِي شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَهُ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‌‌«قَضَى أَنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ رَجُلا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي أَعْمَرَهَا ، قَدْ بَتَّهَا مِنْ صَاحِبِهَا الَّذِي أَعْطَاهَا ، وَقَعَ مِنْ مَوَارِيثِ اللَّهِ وَحَقِّهِ»

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 64)