40 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ جَابِرٍ ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زُرَارَةَ الرَّقِّيُّ ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَسْلَمَةَ ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِنْتًا لِشَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَلَى ابْنَةِ طَلْحَةَ بْنِ عُمَرَ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ لِيَحْضَرَ نِكَاحَهُ ، فَقَالَ أَبَانُ: إِلا أَرَاكَ أَعْرَابِيًّا ، سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ‌‌ الْمُحْرِمَ لا يَنْكِحُ»

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 41)