22 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، ثنا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، ثَنَا أَبُو السَّكَنِ مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: " مُتْعَتَانِ كَانَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‌‌ نَهَى عَنْهُمَا وَأَعَابَ عَلَيْهِمَا: مُتْعَةُ النِّسَاءِ ، وَمُتْعَةُ الْحَجِّ "

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 23)