6 - وَبِالإِسْنَادِ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي ، رحمه الله، قثنا يَحْيَى ، هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ، قثنا خَيْثَمُ بْنُ عِرَاكٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: ‌‌«لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلا مَمْلُوكِهِ صَدَقَةٌ» .
أَخْرَجَهَ النَّسَائِيُّ فِي جَمْعِهِ حَدِيثَ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ رحمه الله، فَرَوَاهُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ الْمُعَافِرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ الْفَقِيهِ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
فَبِاعْتِبَارِ الْعَدَدِ، كَأَنَّنِي سَمِعْتُهُ مِنَ النَّسَائِيِّ نَفْسِهِ وَلَقِيتُهُ وَصَافَحْتُهُ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 7)