53 - أَخْبَرَنَا حَاجِبٌ، قثنا مَالِكُ بْنُ يُوسُفَ، قثنا إِسْحَاقُ بْنُ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ، قثنا أَبِي بَكْرِ بْنِ مُضَرَ، عَنْ يَزِيدَ بن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، يَقُولُ: ‌‌«لا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ رَجُلٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْتَثَلَ طَعَامُهُ، فَإِنَّمَا تَخْزَنُ لَهُمْ ضَرْعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَتَهُمْ ، فَلا تَحْتَلِبَنَّ مَاشِيَةَ امْرِئٍ إِلا بِإِذْنِهِ»

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 54)