58 - أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ أَرْكِينَ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، قثنا أَبِي، قثنا سَلَمَةُ، قثنا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ ، يَقُولُ: حَدَّثَتْنَا فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ ، «أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاثًا فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُكْنَى وَلا نَفَقَةً» ، طَلَّقَهَا ثَلاثًا جَمِيعًا
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 59)