92 - أَخْبَرَنَا حَاجِبٌ، قثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ خَالِدٍ، قثنا عَمْرُو بْنُ حَفْصِ بْنِ سَلِيلَةَ، قثنا سَهْلُ بْنُ هِشَامٍ، قثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 93)