12 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ثنا يُوسُفُ، قَالَ: ثنا أَبُو يَعْلَى أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثنا مُحْرِزُ بْنُ عَوْنٍ أَبُو الْفَضْلِ، قَالَ: ثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ” أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشِّغَارِ.
وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ
وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 13)