5 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمَوْتِ الْمَكِّيُّ، إِمْلاءً، ثَنَا أَبُو صَالِحٍ الْقَاسِمُ بْنُ اللَّيْثِ الرَّأْسِيُّ مِنْ رَأْسِ الْعَيْنِ نَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ، نَا مَنْصُورُ بْنُ زَيْدٍ الْمَوْصِلِيُّ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ، عَن عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: ‌‌«لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ زَكَاةٌ فِي كَرْمِهِ وَلا فِي زَرْعِهِ إِذَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ»

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 6)