165 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، ثنا أَبُو بِلالٍ ، نا مُفَضَّلُ بْنُ صَدَقَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ ، أُرَاهُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ، قَالَ: «أُمِرْنَا أَنْ نَصُومَ الْعَشْرَ مِنْ أَوِّلِ ذِي الْحِجَّةِ ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ لَمْ نُؤْمَرْ بِهَا ، وَلَمْ نُنْهَ عَنْهَا ، فَنَحْنُ نَصُومُهَا ، وَأُمِرْنَا أَنْ نَتَصَدَّقَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ نُؤْمَرْ بِهَا، وَلَمْ نُنْهَ عَنْهَا»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 166)