42 - حَدَّثَنَا الْحَارِثُ ، نا رَوْحٌ ، ثنا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، " أَنَّ رَجُلا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ أُمَّهُ تُوُفِّيَتْ، أَفَيَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ ".
قَالَ: فَإِنَّ لِي مَخْرَفًًا، فَأُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا
قَالَ: فَإِنَّ لِي مَخْرَفًًا، فَأُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 43)