19 - أَخْبَرَنَا حَمَدُ، وأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو غَالِبٍ، وَنُوشِرْوَانُ، قَالُوا: أنبا ابْنُ رَبْذَةَ، أنبا الطَّبَرَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا أَبُو بَكْرٍ، وعُثْمَانُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ، قَالا: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلَكٍ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ فَقَدْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الْخَيْرِ، وَمَنْ مُنِعَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ مُنِعَ حَظَّهُ مِنَ الْخَيْرِ» .
عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ مِنْ مَشْهُورِي التَّابِعِينَ، غَيْرَ أَنَّ يَعْلَى لا أَعْرِفُ لَهُ رِوَايَةً عَنْ صَحَابِيٍّ، وَأُمُّ الدَّرْدَاءِ هِيَ الصُّغْرَى تَابِعِيَّةٌ، وَأُمُّ الدَّرْدَاءِ الْكُبْرَى صَحَابِيَّةٌ تُوُفِّيَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ مِنْ مَشْهُورِي التَّابِعِينَ، غَيْرَ أَنَّ يَعْلَى لا أَعْرِفُ لَهُ رِوَايَةً عَنْ صَحَابِيٍّ، وَأُمُّ الدَّرْدَاءِ هِيَ الصُّغْرَى تَابِعِيَّةٌ، وَأُمُّ الدَّرْدَاءِ الْكُبْرَى صَحَابِيَّةٌ تُوُفِّيَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 20)