21 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، نَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْفَلاسُ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ رَزِينٍ، يُحَدِّثُ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فِي‌‌ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، فَيُطَلِّقُهَا، فَتَتَزَوَّجُ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَيُطَلِّقُهَا، وَلَمْ يَمَسَّهَا، قَالَ: «لا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ، يَعْنِي الآخَرَ»

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 22)