كانَ يُقالُ: لا يُسجدُ في {ص} فَهو (1) توبةُ نبيٍّ (2).
653 - (137) حدثنا يحيى بنُ أبي طالبٍ: حدثنا يزيدُ / يَعني ابنَ هارونَ: أخبرنا يحيى، عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ،
أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «خمسٌ لا جُناحَ في قتلِ شيءٍ مِنهنَّ: الغرابُ والفأرةُ والحِدأةُ والكلبُ العَقورُ والعقربُ» (3).
654 - (138) حدثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ: حدثنا سليمانُ بنُ حربٍ: حدثنا حمادُ بنُ زيدٍ، عن يحيى، عن نافعٍ،
عن ابنِ عمرَ قالَ لقومٍ يأتُونَ السلطانَ: أَكُلَّ ما رأيتُم المنكرَ أَنكرتُموهُ أو معروفاً أَمرتُم به؟ قَالوا: لا، ولكنَّا إذا قَالوا شيئاً صدَّقناهم، وإذا خرَجْنا قُلنا ما نَعلمُ، قالَ: كُنا نَعدُّ هذا على عهدِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم نِفاقاً، أوقالَ: نَعدُّها مِن النفاقِ (4).
655 - (139) حدثنا أبو العباسِ أحمدُ بنُ سعيدٍ الجمَّالُ: حدثنا عبدُ اللهِ--------------------------------------------
(1) هذا ما ظهر لي أنه الأقرب لما في الأصل، مع احتمال أن تكون قد عدلت إلى: فهي.
(2) أخرجه الطبراني (8718) (8719) (8720)، والبيهقي (2/ 319) من طريق عاصم به.
وأخرجه الطبراني (8717) (8722)، والبيهقي (2/ 319) من طريقين عن ابن مسعود به.
(3) أخرجه البخاري (1826) (3315)، ومسلم (1199) من طريق نافع وغيره، عن ابن عمر به.
(4) أخرجه عبد الغني المقدسي في «الأمر بالمعروف» (34) من طريق إسماعيل بن إسحاق به.
وانظر رواية محمد بن زيد، عن ابن عمر عند البخاري (7178).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 294)