43 - قُرِئَ عَلَى يَحْيَى بْنِ جَعْفَرٍ ، وَأَنَا أَسْمَعُ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ، نا يَحْيَى بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: لَمَّا قَالَ لَهَا أَهْلُ الإِفْكِ مَا قَالُوا فَبَرَّأَهَا اللَّهُ مِنْهُ.
وَحَدَّثَنِي طَائِفَةٌ مِنْ حَدِيثِهَا وَبَعْضُهُمْ كَانَ أَوْعَى لِحَدِيثِهَا مِنْ بَعْضٍ ، وَبَعْضُ حَدِيثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمُ حَدِيثَهُ ، زَعَمُوا أَنَّ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَرَجَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ ، فَذَكَرَ حَدِيثَ الإِفْكِ بِطُولِهِ ، قَالَتْ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللَّهِ لا أُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ شَيْئًا أَبَدًا لِقَوْلِهِ الَّذِي قَالَ: لِعَائِشَةَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ: {وَلا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ} [النور: 22] إِلَى قَوْلِهِ {وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [النور: 22] فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لِي فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحٍ بِالنَّفَقَةِ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُهَا عَلَيْهِ ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لا أَنْزِعُهَا مِنْهُ أَبَدًا
وَحَدَّثَنِي طَائِفَةٌ مِنْ حَدِيثِهَا وَبَعْضُهُمْ كَانَ أَوْعَى لِحَدِيثِهَا مِنْ بَعْضٍ ، وَبَعْضُ حَدِيثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمُ حَدِيثَهُ ، زَعَمُوا أَنَّ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَرَجَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ ، فَذَكَرَ حَدِيثَ الإِفْكِ بِطُولِهِ ، قَالَتْ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللَّهِ لا أُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ شَيْئًا أَبَدًا لِقَوْلِهِ الَّذِي قَالَ: لِعَائِشَةَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ: {وَلا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ} [النور: 22] إِلَى قَوْلِهِ {وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [النور: 22] فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لِي فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحٍ بِالنَّفَقَةِ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُهَا عَلَيْهِ ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لا أَنْزِعُهَا مِنْهُ أَبَدًا
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 44)