20 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْعَوَّامِ، قثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قثنا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، بِهِ يَرْفَعَانِهِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، أَنَّهُ قَالَ: ‌‌«لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً يَرْجِعُ فِيهَا ، إِلا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِيَ وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي عَطِيَّةً يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِيهِ»

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 21)