ومن الأحاديث المؤرخة:
حديثُ ابن عباس قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومَ خيبر عن لحوم الحُمُرِ الأهلية، وعن أكل كلِّ ذي نابٍ من السبع " (1).
وحديث عليٍّ رضي الله عنه: " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية " (2).

وحديث سلمة بن الأكوع، قال: " أصابتنا مخمصة يوم خيبر، فأوقد الناس النيران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه النيران؟ قالوا: على الحُمُر الأهلية. قال: أهريقوا ما فيها واكسروا القدور. فقال رجل: يا رسول الله، أوَ لا نهريق ما فيها ونغسلها؟. قال: أو ذاك " (3).

وحديث جابر: " أطْعَمَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يومَ خيبر لحومَ الخيل ونهى عن لحوم الحُمُر " وفي رواية، له: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحُمُر، وأذِن في الخيل " (4).

ومما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته: صلاتُه قاعدًا، وصلاةُ الناس خلفه قيامًا (5).--------------------------------------------
(1) في ك الصيد والذبائح من صحيح مسلم، بلفظ " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي ناب من الطير (16/ 1934).
(2) متفق عليه - وفي رواية: " الحمر الإنسية " -: البخاري في المغازي خيبر. مع (فتح الباري 7/ 338) وفي ك الصيد. و (مسلم) من طريق الإمام مالك، والموطأ: نكاح، المتعة: ح (41).
(3) البخاري في المظَالم: باب هل تُكسَر التي فيها الخمر أو تخرق الزِّقاق. وفي المغازي: خيبر، باب آنية المجوس (فتح الباري 7/ 327) و (مسلم) في الصيد والذبائح، باب تحريم أكل الحمُر الإنسية.
(4) حديث جابر رضي الله عنه بلفظ " أكلنا زمنَ خيبرَ الخيل " في ك الصيد والذبائح من صحيح مسلم (ح 37/ 1941) وبالرواية الأخرى، فيه (36/ 1941) وفي البخاري: المغازي، خيبر مع (فتح الباري: 7/ 338) وانظر الباب في شرح معاني الآثار للطحاوي (4/ 203 - 210) وفي الاعتبار للحازمي (302 - 304).
(5) متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها في مرض موته صلى الله عليه وسلم: الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم (فتح الباري 2/ 140) ومسلم في الصلاة، باب: استخلاف الإمام إذا عرض له عذر، من يصلي بالناس (ح 90، 95/ 418). مع الموطأ: صلاة الجماعة، صلاة الإمام وهو جالس (ح 16).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 739)