لأوس، ولعويمر، ولصفوان، ولعائشة وللحوادث المشابهة لها عن طريق اللفظ والنص.
* * *
المسألة الحادية عشرة:
قول الصحابي: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نهى، أو قضى، أو حكم، يقتضي العموم؛ لإجماع الصحابة والتابعين على ذلك؛ حيث كانوا يرجعون إلى هذه الألفاظ، ويحتجون بها في عموم الصور التي تحصل في أزمانهم.
فقد قال ابن عمر: كنا نخابر أربعين سنة حتى أخبرنا رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة، وإذا رأى أحد منهم شخصاً يبيع بالمزابنة أو المحاقلة منعوه استدلالاً بقول الصحابي: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة "، وأخذوا بقول الصحابي: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح "، وبقوله: " رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في السَّلَم "، وبقوله: " رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العرايا "، وبقوله: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار "، وكانوا يفعلون ذلك، ويستدلون بتلك الألفاظ، دون نكير، فكان إجماعاً.
وبناء على ذلك: فإن النهي عن بيع المزابنة، والمنابذة، والملامسة، والمحاقلة، والغرر، والأمر بوضع الجوائح، والقضاء بالشفعة للجار، وفيما لم يقسم: عام وشامل للأشخاص الذين
* * *
المسألة الحادية عشرة:
قول الصحابي: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نهى، أو قضى، أو حكم، يقتضي العموم؛ لإجماع الصحابة والتابعين على ذلك؛ حيث كانوا يرجعون إلى هذه الألفاظ، ويحتجون بها في عموم الصور التي تحصل في أزمانهم.
فقد قال ابن عمر: كنا نخابر أربعين سنة حتى أخبرنا رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة، وإذا رأى أحد منهم شخصاً يبيع بالمزابنة أو المحاقلة منعوه استدلالاً بقول الصحابي: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة "، وأخذوا بقول الصحابي: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح "، وبقوله: " رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في السَّلَم "، وبقوله: " رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العرايا "، وبقوله: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار "، وكانوا يفعلون ذلك، ويستدلون بتلك الألفاظ، دون نكير، فكان إجماعاً.
وبناء على ذلك: فإن النهي عن بيع المزابنة، والمنابذة، والملامسة، والمحاقلة، والغرر، والأمر بوضع الجوائح، والقضاء بالشفعة للجار، وفيما لم يقسم: عام وشامل للأشخاص الذين
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 253)