3 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ: نا مُسْلِمٌ الزَّنْجِيُّ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ لا يَدَعُ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) لأُمِّ الْقُرْآنِ وَالسُّورَةِ الَّتِي بَعْدَهَا ".
قُلْتُ: يَجْهَرُ لأَنَّهُ لا يَدَعُهَا سِرًّا أَوْ لا يَدَعُهَا جَهْرًا ، فَالأَصْلُ فِيهِ عَلَى الْجَهْرِ
قُلْتُ: يَجْهَرُ لأَنَّهُ لا يَدَعُهَا سِرًّا أَوْ لا يَدَعُهَا جَهْرًا ، فَالأَصْلُ فِيهِ عَلَى الْجَهْرِ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 4)