53 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَبْسِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ حَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ، ثنا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْخَلِيلِ الْحَضْرَمِيِّ ، قَالَ: ذُكِرَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَوْلُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‌‌ لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلا نَفَقَةً، فَقَالَ عُمَرُ: «لا نَدَعُ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم لِقَوْلِ امْرَأَةٍ»

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 54)