الثاني: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234].
الثالث: {فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ} [البقرة: 228].
الرابع: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} [الطلاق: 4].
الخامس: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائلٌ حتى تُستبرأ بحَيضة»(1).
ومقدَّمُ هذه الأجناس(2) الحاكمُ عليها كلِّها: وضعُ الحمل. فإذا وُجِد فالحكم له، ولا التفات إلى غيره. وقد كان بين السلف نزاع في المتوفَّى--------------------------------------------
(1) رواه أحمد (11228، 11596، 11823)، وأبو داود (2157) من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا. وفي سنده شريك النخغي، وهو ضعيف، وأغرب الحاكم، فصحح حديثَه هذا (2/ 195) قاطعًا أنه على شرط مسلم! لكن للحديث شواهد كثيرة تدلّ على ثبوت معناه، منها: حديث أبي الدرداء مرفوعا، رواه مسلم (1441).

وحديث رُويفع بن ثابت، وسيأتي تخريجُه قريبًا. وحديث العرباض بن سارية مرفوعا، رواه الترمذي (1564)، واستغربه، أما الحاكم، فصححه (2/ 135). وحديث أبي هريرة مرفوعا، رواه أحمد (8814)، وله طريق أخرى عنه ذكرها البخاري في «التاريخ الكبير» (5/ 239). وحديث أبي ثعلبة الخشني مرفوعا، صححه ابن حبان (2067). وحديث ابن عباس مرفوعا، رواه الدارقطني (3640)، وله طريقان آخران صححهما الحاكم (2/ 56، 137)، أحدهما عند النسائي (4645).
(2) بعده في ت زيادة «كلها»، وكذا في النسخ المطبوعة.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 362)