فصل
وأما قوله: «أوجب الزكاة في خمس من الإبل، وأسقطها عن آلاف من الخيل»؛ فلعَمْرُ الله، إنه أوجب الزكاة في هذا الجنس دون هذا، كما في «سنن أبي داود»(1) من حديث عاصم بن ضمرة، عن علي قال: قال [301/ب] رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد عفوتُ عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرِّقَة(2): من كلِّ أربعين درهمًا درهم. وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم».
ورواه سفيان عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي(3).
وقال بقية: حدثني أبو معاذ الأنصاري، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة يرفعه: «عفوتُ لكم عن صدقة الجَبْهة، والكُسْعَة، والنُّخَّة»(4). قال بقية: الجبهة: الخيل. والكُسْعة: البغال والحمير. والنُّخَّة:--------------------------------------------
(1) برقم (1574). ورواه أحمد (711، 913)، والترمذي (620)، والنسائي (2477، 2478). وصححه ابن خزيمة (2284)، وحسنه البغوي في «شرح السنة» (6/ 47)، واختاره الضياء المقدسي (2/ 140 - 141).
(2) هي الورِق، يعني: الفضة.
(3) رواه أحمد (1097)، وابن ماجه (1790) من طريق سفيان الثوري به. ورواه ابن ماجه (1813) من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي إسحاق به. ورواه ابن وهب في «الجامع» (191) عن السفيانَيْن معًا، ومن طريقه رواه البيهقي (4/ 118). ويُنظر: «العلل» للدارقطني (3/ 157 - 161).
(4) رواه البيهقي (4/ 118) من طريق بقية به، وقال: «كذا رواه بقية بن الوليد عن أبي معاذ، وهو سليمان بن أرقم، متروك الحديث، لا يُحتجّ به، وقد اختُلِف عليه في إسناده؛ فقيل: هكذا. وقيل: عنه، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة». ثمّ خرّجه، وكذا ابن عدي في «الكامل» (4/ 235)، ومحمد بن إبراهيم الجرجاني في «الأمالي» (307)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (4/ 1817) من طريق أبي عمرو الحراني، عن سليمان بن أرقم كذلك. ورواه أبو داود في «المراسيل» (114، 115) من طريقين عن كثير بن زياد، عن الحسن مرسلا. ورواه أبو عبيد في «غريب الحديث» (1/ 122 - 123) من طريق حماد بن زيد، عن كثير بن زياد معضلا. ويُنظر ما في «غريب الحديث» لأبي عبيد (1/ 124). وقد قال البيهقي (4/ 118): «أسانيد هذا الحديثِ ضعيفةٌ».
وأما قوله: «أوجب الزكاة في خمس من الإبل، وأسقطها عن آلاف من الخيل»؛ فلعَمْرُ الله، إنه أوجب الزكاة في هذا الجنس دون هذا، كما في «سنن أبي داود»(1) من حديث عاصم بن ضمرة، عن علي قال: قال [301/ب] رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد عفوتُ عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرِّقَة(2): من كلِّ أربعين درهمًا درهم. وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم».
ورواه سفيان عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي(3).
وقال بقية: حدثني أبو معاذ الأنصاري، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة يرفعه: «عفوتُ لكم عن صدقة الجَبْهة، والكُسْعَة، والنُّخَّة»(4). قال بقية: الجبهة: الخيل. والكُسْعة: البغال والحمير. والنُّخَّة:--------------------------------------------
(1) برقم (1574). ورواه أحمد (711، 913)، والترمذي (620)، والنسائي (2477، 2478). وصححه ابن خزيمة (2284)، وحسنه البغوي في «شرح السنة» (6/ 47)، واختاره الضياء المقدسي (2/ 140 - 141).
(2) هي الورِق، يعني: الفضة.
(3) رواه أحمد (1097)، وابن ماجه (1790) من طريق سفيان الثوري به. ورواه ابن ماجه (1813) من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي إسحاق به. ورواه ابن وهب في «الجامع» (191) عن السفيانَيْن معًا، ومن طريقه رواه البيهقي (4/ 118). ويُنظر: «العلل» للدارقطني (3/ 157 - 161).
(4) رواه البيهقي (4/ 118) من طريق بقية به، وقال: «كذا رواه بقية بن الوليد عن أبي معاذ، وهو سليمان بن أرقم، متروك الحديث، لا يُحتجّ به، وقد اختُلِف عليه في إسناده؛ فقيل: هكذا. وقيل: عنه، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة». ثمّ خرّجه، وكذا ابن عدي في «الكامل» (4/ 235)، ومحمد بن إبراهيم الجرجاني في «الأمالي» (307)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (4/ 1817) من طريق أبي عمرو الحراني، عن سليمان بن أرقم كذلك. ورواه أبو داود في «المراسيل» (114، 115) من طريقين عن كثير بن زياد، عن الحسن مرسلا. ورواه أبو عبيد في «غريب الحديث» (1/ 122 - 123) من طريق حماد بن زيد، عن كثير بن زياد معضلا. ويُنظر ما في «غريب الحديث» لأبي عبيد (1/ 124). وقد قال البيهقي (4/ 118): «أسانيد هذا الحديثِ ضعيفةٌ».
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 398)