قالوا: [320/أ] وكذلك حديث إبراهيم الصائغ، عن عطاء، عن جابر يرفعه: «الضبع صيد، فإذا أصابه المُحرِم ففيه جزاء كبش مُسِنّ، ويؤكل»(1). قال الحاكم: حديث صحيح.
وقوله: «ويؤكل» يحتمل الوقف والرفع، وإذا احتمل ذلك لم تعارض به الأحاديث الصحيحة الصريحة التي تبلغ مبلغ التواتر في التحريم.
قالوا: ولو كان حديث جابر صريحًا في الإباحة لكان فردًا، وأحاديث تحريم ذوات الأنياب مستفيضة متعددة، ادعى الطحاويُّ(2) وغيرُه تواترَها، فلا يقدَّم حديثُ جابر عليها.
قالوا: والضبع من أخبَثِ الحيوان وأشرَهِه، وهو مغرًى بأكل لحوم الناس ونبش قبور الأموات وإخراجهم وأكلهم، ويأكل الجيف، ويكسِر بنابه.
قالوا: والله سبحانه قد حرَّم علينا الخبائث، وحرَّم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ذوات الأنياب، والضبع لا يخرج عن هذا وهذا.
وقالوا: وغاية حديث جابر يدل على أنها صيدٌ يُفدَى في الإحرام، ولا يلزم من ذلك أكلُها.--------------------------------------------
(1) رواه ابن خزيمة (2648)، والطحاوي في «بيان المشكل» (9/ 97)، وفي «شرح المعاني» (2/ 164)، وابن عدي (3/ 256، 4/ 57)، والدارقطني (2539)، والحاكم (1/ 453)، والبيهقي في «الكبرى» (5/ 183، 9/ 319) وفي «معرفة السنن والآثار» (7/ 255).
(2) في «شرح معاني الآثار» (4/ 190).
وقوله: «ويؤكل» يحتمل الوقف والرفع، وإذا احتمل ذلك لم تعارض به الأحاديث الصحيحة الصريحة التي تبلغ مبلغ التواتر في التحريم.
قالوا: ولو كان حديث جابر صريحًا في الإباحة لكان فردًا، وأحاديث تحريم ذوات الأنياب مستفيضة متعددة، ادعى الطحاويُّ(2) وغيرُه تواترَها، فلا يقدَّم حديثُ جابر عليها.
قالوا: والضبع من أخبَثِ الحيوان وأشرَهِه، وهو مغرًى بأكل لحوم الناس ونبش قبور الأموات وإخراجهم وأكلهم، ويأكل الجيف، ويكسِر بنابه.
قالوا: والله سبحانه قد حرَّم علينا الخبائث، وحرَّم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ذوات الأنياب، والضبع لا يخرج عن هذا وهذا.
وقالوا: وغاية حديث جابر يدل على أنها صيدٌ يُفدَى في الإحرام، ولا يلزم من ذلك أكلُها.--------------------------------------------
(1) رواه ابن خزيمة (2648)، والطحاوي في «بيان المشكل» (9/ 97)، وفي «شرح المعاني» (2/ 164)، وابن عدي (3/ 256، 4/ 57)، والدارقطني (2539)، والحاكم (1/ 453)، والبيهقي في «الكبرى» (5/ 183، 9/ 319) وفي «معرفة السنن والآثار» (7/ 255).
(2) في «شرح معاني الآثار» (4/ 190).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 441)