واحتجَّ لهذا القول بحديث جابر الصحيح: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يُقْسَم(1). وهذا يتناول المنقول والعقار. وفي كتاب «الخراج»(2) عن يحيى بن آدم، عن زهير، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كان له شِرْكٌ في نخل أو رَبْعةٍ فليس له أن يبيع حتى يُؤْذِنَ شريكَه. فإن رضي أخَذ، وإن كرِه ترَك». وهذا الإسناد على شرط مسلم(3).
وفي الترمذي(4) من حديث عبد العزيز بن رُفَيع، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الشريك شفيع، والشفعة في كلِّ شيء».
تفرَّد به أبو حمزة السُّكَّري عن عبد العزيز بهذا الإسناد. ورواه أبو الأحوص سَلَّام بن سُلَيم عن عبد العزيز، ولم يذكر ابن عباس. ولفظه: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كلِّ شيء: الأرض، والدار، والجارية والخادم(5).--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (2213) ومسلم (1608).
(2) برقم (253).
(3) وقد رواه مسلم (1608) من طريقين عن أبي خيثمة (زهير بن معاوية)، عن أبي الزبير به. فعزوُ المصنِّف إيّاه إلى يحيى بن آدمَ إبعادٌ في الانتجاع.
(4) برقم (1371). ورواه النسائي في «السنن الكبرى»، كما في «تحفة الأشراف» للمزي (5/ 44). ورجّح الترمذي إرسالَه، وكذا الدارقطنيُّ في «السنن» (4525)، والبيهقي (6/ 109)، وفي «معرفة السنن والآثار» (4/ 495 - 496)، والبغوي في «شرح السنة» (8/ 245)، وعبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الوسطى» (3/ 292). ويُنظر: «الأحاديث المختارة» للضياء المقدسي (11/ 109 - 110).
(5) رواه ابن أبي شيبة (23202). وأسنده الترمذي عقب الحديث (1371)، لكنه لم يَسُقْ لفظَه.
وفي الترمذي(4) من حديث عبد العزيز بن رُفَيع، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الشريك شفيع، والشفعة في كلِّ شيء».
تفرَّد به أبو حمزة السُّكَّري عن عبد العزيز بهذا الإسناد. ورواه أبو الأحوص سَلَّام بن سُلَيم عن عبد العزيز، ولم يذكر ابن عباس. ولفظه: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كلِّ شيء: الأرض، والدار، والجارية والخادم(5).--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (2213) ومسلم (1608).
(2) برقم (253).
(3) وقد رواه مسلم (1608) من طريقين عن أبي خيثمة (زهير بن معاوية)، عن أبي الزبير به. فعزوُ المصنِّف إيّاه إلى يحيى بن آدمَ إبعادٌ في الانتجاع.
(4) برقم (1371). ورواه النسائي في «السنن الكبرى»، كما في «تحفة الأشراف» للمزي (5/ 44). ورجّح الترمذي إرسالَه، وكذا الدارقطنيُّ في «السنن» (4525)، والبيهقي (6/ 109)، وفي «معرفة السنن والآثار» (4/ 495 - 496)، والبغوي في «شرح السنة» (8/ 245)، وعبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الوسطى» (3/ 292). ويُنظر: «الأحاديث المختارة» للضياء المقدسي (11/ 109 - 110).
(5) رواه ابن أبي شيبة (23202). وأسنده الترمذي عقب الحديث (1371)، لكنه لم يَسُقْ لفظَه.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 449)