مجاورٌ لمِلك صاحبه، فهما جاران حقيقةً. وأما الاستعمال فإنهما خليطان متجاوران. ولذا سمِّيت الزوجة جارةً كما قال الأعشى(1):
أجارتَنا بِيني فإنكِ طالقه
فتسميةُ الشريك جارًا أولى وأحرى.
وقال حَمَلُ بن مالك: كنت بين جارتين لي(2).
هذا إن لم يحتمل إلا إثبات الشفعة. وأما إن كان المراد بالحقِّ فيها حقَّ الجار على جاره، فلا حجة فيها على إثبات الشفعة.--------------------------------------------
(1) من أبيات في «ديوانه» (2/ 134) وعجز البيت:
كذاكِ أمورُ الناس غادٍ وطارقَه
ورواية الديوان: «أيا جارتي»، وقد ورد في كتاب «الأم» (7/ 117) وغيره كما هنا. وانظر: «الصواعق المرسلة» (2/ 675 - 676).
(2) رواه الإمام الشافعي في «الأم» (7/ 264) عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس … عن حمل بن مالك به. ورواه أبو داود (4573) عن عبد الله بن محمد الزهري، عن سفيان به وفيه: «بين امرأتين». ورواه النسائي في «السنن الكبرى» (6991) عن قتيبة، عن حماد (وهو ابن زيد)، عن عمرو به مرسلا. وأغرب عبد الرزاق، فرواه في «المصنف» (18343) ــ ومن طريقه الدارقطني في «السنن» (3209)، والحاكم (3/ 575) ــ عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، عن حملٍ به. ورواه بنحوه: أحمد (3439، 16729)، وأبو داود (4572)، وابن ماجه (2641)، والنسائي (4739)، وفي «السنن الكبرى» (6915) من طرق عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، عن حملٍ به. وصححه البخاري والبيهقي وغيرُهما. ويُنظر: «العلل الكبير» للترمذي (398، 399 - ترتيبه)، و «الإلزامات» للدارقطني (ص 111)، و «السنن الكبير» للبيهقي (8/ 43). وأصل الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة.
أجارتَنا بِيني فإنكِ طالقه
فتسميةُ الشريك جارًا أولى وأحرى.
وقال حَمَلُ بن مالك: كنت بين جارتين لي(2).
هذا إن لم يحتمل إلا إثبات الشفعة. وأما إن كان المراد بالحقِّ فيها حقَّ الجار على جاره، فلا حجة فيها على إثبات الشفعة.--------------------------------------------
(1) من أبيات في «ديوانه» (2/ 134) وعجز البيت:
كذاكِ أمورُ الناس غادٍ وطارقَه
ورواية الديوان: «أيا جارتي»، وقد ورد في كتاب «الأم» (7/ 117) وغيره كما هنا. وانظر: «الصواعق المرسلة» (2/ 675 - 676).
(2) رواه الإمام الشافعي في «الأم» (7/ 264) عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس … عن حمل بن مالك به. ورواه أبو داود (4573) عن عبد الله بن محمد الزهري، عن سفيان به وفيه: «بين امرأتين». ورواه النسائي في «السنن الكبرى» (6991) عن قتيبة، عن حماد (وهو ابن زيد)، عن عمرو به مرسلا. وأغرب عبد الرزاق، فرواه في «المصنف» (18343) ــ ومن طريقه الدارقطني في «السنن» (3209)، والحاكم (3/ 575) ــ عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، عن حملٍ به. ورواه بنحوه: أحمد (3439، 16729)، وأبو داود (4572)، وابن ماجه (2641)، والنسائي (4739)، وفي «السنن الكبرى» (6915) من طرق عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، عن حملٍ به. وصححه البخاري والبيهقي وغيرُهما. ويُنظر: «العلل الكبير» للترمذي (398، 399 - ترتيبه)، و «الإلزامات» للدارقطني (ص 111)، و «السنن الكبير» للبيهقي (8/ 43). وأصل الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 467)