فلا تَنْهَه(1)(2).
وقال محمد بن الحسن: يجوز للعالم تقليدُ من هو أعلمُ منه، ولا يجوز له تقليدُ من هو مثلَه(3).
وقد صرَّح الشافعيُّ بالتقليد فقال: في الضِّلع بعيرٌ، قلتُه تقليدًا لعمر(4).
وقال في مسألة بيع الحيوان بالبراءة من العيوب: قلته تقليدًا لعثمان(5).
وقال في مسألة الجدّ مع الإخوة: إنه يُقاسِمهم، ثم قال(6): وإنما قلتُ بقول زيد، وعنه قبلنا أكثر الفرائض(7).
وقد قال في موضع آخر من كتابه الجديد: قلته تقليدًا لعطاء(8).--------------------------------------------
(1) ت، ع: «فلا تتهمه».
(2) رواه أبو نعيم في «الحلية» (6/ 368) والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (2/ 135 - 136).
(3) ذكره الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» بدون إسناد (2/ 136). وانظر: «العدة في أصول الفقه» (4/ 1231) و «مسلَّم الثبوت» (2/ 293) و «قواطع الأدلة» (2/ 341).
(4) «الأم» (8/ 651) وفيه: «وأنا أقول بقول عمر، لأنه لم يخالفه واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما علمته، فلم أر أن أذهب إلى رأيي وأخالفه فيه».
(5) «الأم» (8/ 225).
(6) «ثم قال» ليست في د.
(7) «الأم» (5/ 173).
(8) انظر مثلًا «الأم» (3/ 659، 8/ 219، 344) وليس فيها لفظ التقليد.
وقال محمد بن الحسن: يجوز للعالم تقليدُ من هو أعلمُ منه، ولا يجوز له تقليدُ من هو مثلَه(3).
وقد صرَّح الشافعيُّ بالتقليد فقال: في الضِّلع بعيرٌ، قلتُه تقليدًا لعمر(4).
وقال في مسألة بيع الحيوان بالبراءة من العيوب: قلته تقليدًا لعثمان(5).
وقال في مسألة الجدّ مع الإخوة: إنه يُقاسِمهم، ثم قال(6): وإنما قلتُ بقول زيد، وعنه قبلنا أكثر الفرائض(7).
وقد قال في موضع آخر من كتابه الجديد: قلته تقليدًا لعطاء(8).--------------------------------------------
(1) ت، ع: «فلا تتهمه».
(2) رواه أبو نعيم في «الحلية» (6/ 368) والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (2/ 135 - 136).
(3) ذكره الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» بدون إسناد (2/ 136). وانظر: «العدة في أصول الفقه» (4/ 1231) و «مسلَّم الثبوت» (2/ 293) و «قواطع الأدلة» (2/ 341).
(4) «الأم» (8/ 651) وفيه: «وأنا أقول بقول عمر، لأنه لم يخالفه واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما علمته، فلم أر أن أذهب إلى رأيي وأخالفه فيه».
(5) «الأم» (8/ 225).
(6) «ثم قال» ليست في د.
(7) «الأم» (5/ 173).
(8) انظر مثلًا «الأم» (3/ 659، 8/ 219، 344) وليس فيها لفظ التقليد.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 47)