واحتجوا في إيجاب الأضحية بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأضحية، وأن يُطعم منها الجار والسائل(1). فقالوا: لا يجب أن يُطعَم منها جار ولا سائل.
واحتجوا في إباحة ما ذبحه غاصب أو سارق بالخبر الذي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دُعِي إلى طعام مع رَهْطٍ من أصحابه، فلما أخذ لقمةً قال: «إني أجد لحمَ شاةٍ أُخِذتْ(2) بغير حقّ» فقالت المرأة: يا رسول الله، إني أخذتُها من امرأة فلان بغير علم زوجها، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تُطعم الأسارى(3). وقد خالفوا هذا الحديث، فقالوا(4): ذبيحة الغاصب حلال، ولا تحرم على المسلمين.
واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: «جَرح العَجْماء جُبَار»(5) في إسقاط الضمان بجناية المواشي، ثم خالفوه فيما دلَّ عليه وأُرِيد به، فقالوا: من ركبَ دابةً أو قادها أو ساقها فهو ضامن لما عَضَّتْ بفمها، ولا ضمانَ عليه فيما أتلفَتْ--------------------------------------------
(1) رواه قوام السنة في «الترغيب والترهيب» (393)، من حديث معاذ رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نطعم من الضحايا الجار والسائل والمتعفف. وفي إسناده عبد الرحمن بن أنعم وابن لهيعة متكلم فيهما، والحديث عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (6/ 54) إلى ابن أبي شيبة.
(2) «أخذت» ساقطة من ت.
(3) رواه أبو داود (3332) وأحمد (22509) والدارقطني (4763) والبيهقي (5/ 335)، وجوَّد إسناده العراقي، وصححه ابن حجر، ووافقه الألباني. انظر: «التلخيص الحبير» (2/ 256)، و «المغني عن حمل الأسفار» (ص 581)، و «الإرواء» (3/ 196).
(4) ت: «فقال».
(5) رواه البخاري (1499) ومسلم (1710) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
واحتجوا في إباحة ما ذبحه غاصب أو سارق بالخبر الذي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دُعِي إلى طعام مع رَهْطٍ من أصحابه، فلما أخذ لقمةً قال: «إني أجد لحمَ شاةٍ أُخِذتْ(2) بغير حقّ» فقالت المرأة: يا رسول الله، إني أخذتُها من امرأة فلان بغير علم زوجها، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تُطعم الأسارى(3). وقد خالفوا هذا الحديث، فقالوا(4): ذبيحة الغاصب حلال، ولا تحرم على المسلمين.
واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: «جَرح العَجْماء جُبَار»(5) في إسقاط الضمان بجناية المواشي، ثم خالفوه فيما دلَّ عليه وأُرِيد به، فقالوا: من ركبَ دابةً أو قادها أو ساقها فهو ضامن لما عَضَّتْ بفمها، ولا ضمانَ عليه فيما أتلفَتْ--------------------------------------------
(1) رواه قوام السنة في «الترغيب والترهيب» (393)، من حديث معاذ رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نطعم من الضحايا الجار والسائل والمتعفف. وفي إسناده عبد الرحمن بن أنعم وابن لهيعة متكلم فيهما، والحديث عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (6/ 54) إلى ابن أبي شيبة.
(2) «أخذت» ساقطة من ت.
(3) رواه أبو داود (3332) وأحمد (22509) والدارقطني (4763) والبيهقي (5/ 335)، وجوَّد إسناده العراقي، وصححه ابن حجر، ووافقه الألباني. انظر: «التلخيص الحبير» (2/ 256)، و «المغني عن حمل الأسفار» (ص 581)، و «الإرواء» (3/ 196).
(4) ت: «فقال».
(5) رواه البخاري (1499) ومسلم (1710) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 70)