قائمًا، ثم اسجُدْ حتى تطمئنَّ ساجدًا»(1)، وقوله: «ارجعْ فصَلِّ فإنك لم تصلِّ»(2)، فقالوا: من ترك الطمأنينة فقد صلّى، وليس الأمر بها فرضًا لازمًا، مع أن الأمر بها وبالقراءة سواء في الحديث.
واحتجوا على إسقاط جلسة الاستراحة بحديث أبي حميد(3) حيث لم يذكرها فيه، وخالفوه في نفس ما دلَّ عليه من رفع اليدين عند الركوع والرفع منه.
واحتجوا على إسقاط فرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام في الصلاة، بحديث ابن مسعود: «فإذا قلتَ ذلك فقد تمّتْ صلاتك»(4). ثم خالفوه في نفس ما دل عليه، فقالوا: صلاته تامة قال ذلك أو لم يقله.
واحتجوا على جواز الكلام والإمام على المنبر يوم الجمعة بقوله صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) قطعة من الحديث السابق.
(2) قطعة من الحديث السابق.
(3) في وصف صلاة النبي- صلى الله عليه وسلم مخرَّج عند البخاري (828)، ورواه أيضًا أبو داود (963) والنسائي (1262) والترمذي (304) وابن ماجه (1061) وأحمد (23599)، وصححه الترمذي (260) وابن خزيمة (587) وابن حبان (1865).
(4) اختلف فيه هل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام ابن مسعود، فروى الحديث أبو داود (970) وأحمد (4006) وأبو داود الطيالسي (273) من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه الدارقطني (1334) وابن حبان وصححه (1962) والبيهقي (2/ 174) أنه من قول ابن مسعود وهو الصواب، ونقل النووي والعراقي الاتفاق على أنها مدرجة. انظر: «علل» الدارقطني (5/ 128) و «الفصل للوصل المدرج في النقل» (1/ 102)، و «شرح التبصرة والتذكرة» للعراقي (1/ 294) و «صحيح أبي داود» - الأم (4/ 121).
واحتجوا على إسقاط جلسة الاستراحة بحديث أبي حميد(3) حيث لم يذكرها فيه، وخالفوه في نفس ما دلَّ عليه من رفع اليدين عند الركوع والرفع منه.
واحتجوا على إسقاط فرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام في الصلاة، بحديث ابن مسعود: «فإذا قلتَ ذلك فقد تمّتْ صلاتك»(4). ثم خالفوه في نفس ما دل عليه، فقالوا: صلاته تامة قال ذلك أو لم يقله.
واحتجوا على جواز الكلام والإمام على المنبر يوم الجمعة بقوله صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) قطعة من الحديث السابق.
(2) قطعة من الحديث السابق.
(3) في وصف صلاة النبي- صلى الله عليه وسلم مخرَّج عند البخاري (828)، ورواه أيضًا أبو داود (963) والنسائي (1262) والترمذي (304) وابن ماجه (1061) وأحمد (23599)، وصححه الترمذي (260) وابن خزيمة (587) وابن حبان (1865).
(4) اختلف فيه هل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام ابن مسعود، فروى الحديث أبو داود (970) وأحمد (4006) وأبو داود الطيالسي (273) من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه الدارقطني (1334) وابن حبان وصححه (1962) والبيهقي (2/ 174) أنه من قول ابن مسعود وهو الصواب، ونقل النووي والعراقي الاتفاق على أنها مدرجة. انظر: «علل» الدارقطني (5/ 128) و «الفصل للوصل المدرج في النقل» (1/ 102)، و «شرح التبصرة والتذكرة» للعراقي (1/ 294) و «صحيح أبي داود» - الأم (4/ 121).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 73)