اللطمة والضربة، لا بين مسلمين ولا بين مسلم وكافر.
واحتجوا على أنه لا قصاص بين العبد وسيده بقوله صلى الله عليه وسلم: «من لَطمَ عبدَه فهو حرٌّ»(1). ثم خالفوه فقالوا: لا يعتق بذلك. واحتجوا أيضًا بالحديث الذي فيه: «من مثَّل بعبده عَتَقَ عليه»(2)، فقالوا: لم يوجب عليه القَود. ثم قالوا: لا يعتق عليه.
واحتجوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه [عن جده](3): «في العين نصفُ الدية»(4). ثم خالفوه في عدة مواضع(5): منها قوله: «وفي العين القائمة السادَّة لموضعها ثلثُ الدية»(6)، ومنها قوله: «في السّن السوداء ثلثُ الدية»(7).--------------------------------------------
(1) رواه مسلم (1657) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(2) تقدم تخريجه.
(3) ما بين المعكوفتين ليس في النسخ. و «عن أبيه» ساقطة من ت، ع.
(4) رواه أبو داود (4564)، وأحمد (7092)، والبيهقي (8/ 91) من طريق محمد بن راشد عنه. والحديث صححه أحمد شاكر في تعليقه على «المسند» (6/ 456).
(5) بعدها في ت، ع زيادة: «منه».
(6) رواه أبو داود (4567)، والنسائي (4840)، وفي «السنن الكبرى» (7015)، والدارقطني (3241)، والحديث حسنه الألباني في «الإرواء» (7/ 328) لكنه قيد ذلك بقوله: «إن كان العلاء حدث به قبل الاختلاط».
(7) رواه النسائي (4840)، وفي «السنن الكبرى» (7015)، وحسنه الألباني في «الإرواء» (7/ 328).
واحتجوا على أنه لا قصاص بين العبد وسيده بقوله صلى الله عليه وسلم: «من لَطمَ عبدَه فهو حرٌّ»(1). ثم خالفوه فقالوا: لا يعتق بذلك. واحتجوا أيضًا بالحديث الذي فيه: «من مثَّل بعبده عَتَقَ عليه»(2)، فقالوا: لم يوجب عليه القَود. ثم قالوا: لا يعتق عليه.
واحتجوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه [عن جده](3): «في العين نصفُ الدية»(4). ثم خالفوه في عدة مواضع(5): منها قوله: «وفي العين القائمة السادَّة لموضعها ثلثُ الدية»(6)، ومنها قوله: «في السّن السوداء ثلثُ الدية»(7).--------------------------------------------
(1) رواه مسلم (1657) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(2) تقدم تخريجه.
(3) ما بين المعكوفتين ليس في النسخ. و «عن أبيه» ساقطة من ت، ع.
(4) رواه أبو داود (4564)، وأحمد (7092)، والبيهقي (8/ 91) من طريق محمد بن راشد عنه. والحديث صححه أحمد شاكر في تعليقه على «المسند» (6/ 456).
(5) بعدها في ت، ع زيادة: «منه».
(6) رواه أبو داود (4567)، والنسائي (4840)، وفي «السنن الكبرى» (7015)، والدارقطني (3241)، والحديث حسنه الألباني في «الإرواء» (7/ 328) لكنه قيد ذلك بقوله: «إن كان العلاء حدث به قبل الاختلاط».
(7) رواه النسائي (4840)، وفي «السنن الكبرى» (7015)، وحسنه الألباني في «الإرواء» (7/ 328).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 80)