واحتجوا على امتناع القَوَد بين الأب والابن والسيد والعبد بحديث: «لا يُقاد والد بولده ولا سيّدٌ بعبده»(1). وخالفوا الحديث نفسه، فإن تمامه: «ومن مثّل بعبده فهو حرّ».
[22/ب] واحتجوا على أن الولد يُلحَق بصاحب الفراش دون الزاني بحديث ابن وليدة زمعة، وفيه: «الولد للفِراش»(2). ثم خالفوا الحديث نفسه صريحًا(3) فقالوا: الأمة لا تكون فراشًا وإنما كان هذا القضاء(4) في أمة،--------------------------------------------
(1) رواه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (5329) والطبراني في «الأوسط» (8657)، وفي إسناده عمر بن عيسى القرشي متكلم فيه. وللحديث شواهد ومتابعات يتقوى بها، دون قوله: «ولا سيد بعبده». انظر: «التنقيح» لابن عبد الهادي (4/ 466) و «الإرواء» (7/ 169، 267).
(2) تقدم تخريجه.
(3) «صريحا» ليست في ت.
(4) «القضاء» ليست في ت.
[22/ب] واحتجوا على أن الولد يُلحَق بصاحب الفراش دون الزاني بحديث ابن وليدة زمعة، وفيه: «الولد للفِراش»(2). ثم خالفوا الحديث نفسه صريحًا(3) فقالوا: الأمة لا تكون فراشًا وإنما كان هذا القضاء(4) في أمة،--------------------------------------------
(1) رواه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (5329) والطبراني في «الأوسط» (8657)، وفي إسناده عمر بن عيسى القرشي متكلم فيه. وللحديث شواهد ومتابعات يتقوى بها، دون قوله: «ولا سيد بعبده». انظر: «التنقيح» لابن عبد الهادي (4/ 466) و «الإرواء» (7/ 169، 267).
(2) تقدم تخريجه.
(3) «صريحا» ليست في ت.
(4) «القضاء» ليست في ت.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 84)