مستقلًّا كما ذكر البيهقي في «مدخله» عن يحيى بن محمد العنبري، قال: طبقات أصحاب الحديث خمسة: المالكية، والشافعية، والحنبلية، والراهوية(1)، والخزيمية أصحاب ابن خزيمة(2).
وقال الشافعي: إذا حدّث الثقة عن الثقة إلى أن ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو [54/أ] ثابت، ولا يُترك لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديثٌ أبدًا، إلا حديث وُجِد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر يخالفه(3).
وقال في كتاب «اختلافه مع مالك»(4): ما كان الكتاب والسنة موجودَين فالعذر على من سمعهما مقطوع إلا بإتيانهما.
وقال الشافعي(5): «قال لي قائل: دُلَّني على أن عمر عمل شيئا ثم صار إلى غيره بخبرٍ نبوي، قلت له: حدثنا سفيان عن الزهري عن ابن المسيب أن عمر كان يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها، حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة الضبابي من ديته فرجع إليه عمر. وأخبرنا ابن عيينة عن عمرو وابن طاوس أن عمر قال: أذكِّر الله امرأً سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين شيئا، فقام حَمَل بن مالك بن النابغة فقال: كنتُ بين جارتين لي، فضربت إحداهما الأخرى بمِسْطح، فألقتْ جنينًا ميتًا، فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغُرَّة، فقال عمر: لو لم نسمع فيه--------------------------------------------
(1) ت: «الزهرية». د: «الزاهرية». وكلاهما تحريف. والراهوية نسبة إلى ابن راهويه.
(2) لم أجده في المطبوع، ولعله في القسم المفقود.
(3) رواه البيهقي في «المدخل» (24).
(4) ضمن «الأم» (8/ 763، 764).
(5) في «الرسالة» (ص 425 - 427).
وقال الشافعي: إذا حدّث الثقة عن الثقة إلى أن ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو [54/أ] ثابت، ولا يُترك لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديثٌ أبدًا، إلا حديث وُجِد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر يخالفه(3).
وقال في كتاب «اختلافه مع مالك»(4): ما كان الكتاب والسنة موجودَين فالعذر على من سمعهما مقطوع إلا بإتيانهما.
وقال الشافعي(5): «قال لي قائل: دُلَّني على أن عمر عمل شيئا ثم صار إلى غيره بخبرٍ نبوي، قلت له: حدثنا سفيان عن الزهري عن ابن المسيب أن عمر كان يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها، حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة الضبابي من ديته فرجع إليه عمر. وأخبرنا ابن عيينة عن عمرو وابن طاوس أن عمر قال: أذكِّر الله امرأً سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين شيئا، فقام حَمَل بن مالك بن النابغة فقال: كنتُ بين جارتين لي، فضربت إحداهما الأخرى بمِسْطح، فألقتْ جنينًا ميتًا، فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغُرَّة، فقال عمر: لو لم نسمع فيه--------------------------------------------
(1) ت: «الزهرية». د: «الزاهرية». وكلاهما تحريف. والراهوية نسبة إلى ابن راهويه.
(2) لم أجده في المطبوع، ولعله في القسم المفقود.
(3) رواه البيهقي في «المدخل» (24).
(4) ضمن «الأم» (8/ 763، 764).
(5) في «الرسالة» (ص 425 - 427).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 178)