تركها: «صلِّ فإنك لم تُصلِّ»(1)، وقوله: «ثم اركَعْ حتى تطمئنَّ راكعًا»(2)، فنفى إجزاءها بدون الطمأنينة، ونفى مسماها الشرعي بدونها، وأمر بالإتيان بها، فردّ هذا المحكم الصريح بالمتشابه من قوله: {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} [الحج: 77].
المثال الخامس عشر: ردُّ المحكم الصريح من تعيين التكبير للدخول في الصلاة بقوله: «إذا قمتَ إلى الصلاة فكبِّر»(3)، وقوله: «تحريمها التكبير»(4)، وقوله: «لا يقبل الله صلاةَ أحدكم حتى يضع الوضوءَ مواضعَه، ثم يستقبل القبلة ويقول: الله أكبر»(5)، وهي نصوص في غاية الصحة فرُدَّتْ بالمتشابه من قوله: {وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} [الأعلى: 15].--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (757) ومسلم (397) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(2) قطعة من الحديث السابق.
(3) قطعة من الحديث السابق.
(4) رواه أبو داود (61) والترمذي (3) وابن ماجه (275) وأحمد (1006) من حديث علي، وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل متكلم فيه، وللحديث شواهد أخرى يتقوى بها، وقد صححه الحاكم (1/ 132)، والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (718)، وحسّنه البغوي في «شرح السنة» (558). انظر: «نصب الراية» (1/ 307 - 308) و «التلخيص الحبير» (1/ 389 - 391) وأصل «صفة الصلاة» (1/ 184 - 186).
(5) رواه أبو داود (857) وابن ماجه مختصرًا (460) والبزار وحسّنه (178)، وابن الجارود (194) وصححه الحاكم (1/ 241) من حديث رفاعة رضي الله عنه. انظر: «صحيح أبي داود» - الأم (4/ 7).
المثال الخامس عشر: ردُّ المحكم الصريح من تعيين التكبير للدخول في الصلاة بقوله: «إذا قمتَ إلى الصلاة فكبِّر»(3)، وقوله: «تحريمها التكبير»(4)، وقوله: «لا يقبل الله صلاةَ أحدكم حتى يضع الوضوءَ مواضعَه، ثم يستقبل القبلة ويقول: الله أكبر»(5)، وهي نصوص في غاية الصحة فرُدَّتْ بالمتشابه من قوله: {وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} [الأعلى: 15].--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (757) ومسلم (397) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(2) قطعة من الحديث السابق.
(3) قطعة من الحديث السابق.
(4) رواه أبو داود (61) والترمذي (3) وابن ماجه (275) وأحمد (1006) من حديث علي، وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل متكلم فيه، وللحديث شواهد أخرى يتقوى بها، وقد صححه الحاكم (1/ 132)، والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (718)، وحسّنه البغوي في «شرح السنة» (558). انظر: «نصب الراية» (1/ 307 - 308) و «التلخيص الحبير» (1/ 389 - 391) وأصل «صفة الصلاة» (1/ 184 - 186).
(5) رواه أبو داود (857) وابن ماجه مختصرًا (460) والبزار وحسّنه (178)، وابن الجارود (194) وصححه الحاكم (1/ 241) من حديث رفاعة رضي الله عنه. انظر: «صحيح أبي داود» - الأم (4/ 7).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 214)