كتاب الله في أن «أقلّ الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة»(1).
الوجه الحادي والخمسون: ردُّ الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه(2) «لا نكاح إلا بوليّ»(3)، وأن «من نكحتْ نفسها فنكاحها باطل»(4)، وقالوا: هو زائد على كتاب الله؛ فإن الله تعالى يقول: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ [78/ب] أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة: 232]، وقال: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ(5) فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 234]، ثم أخذوا(6) بالحديث الضعيف الزائد على القرآن قطعًا في اشتراط الشهادة في صحة النكاح. والعجب أنهم استدلُّوا على ذلك بقوله: «لا نكاح إلا بوليٍّ مرشد--------------------------------------------
(1) رواه الطبراني في «الكبير» (7586) وفي «الأوسط» (599)، وفي إسناده العلاء بن كثير متروك، ورماه ابن حبان بالوضع. والحديث ضعفه ابن حجر في «الدراية» (1/ 84)، وحكم بنكارته الألباني في «الضعيفة» (1414).
(2) ع: «أن».
(3) رواه أبو داود (2085) والترمذي (1101) وابن ماجه (1881) وأحمد (19518) من حديث أبي موسى الأشعري، وصححه ابن حبان (4077) والحاكم (2/ 172) ونقل تصحيحه عن علي ابن المديني ومحمد بن يحيى الذهلي وجماعة. وانظر: «نصب الراية» (3/ 183). وذكره الكتاني في «نظم المتناثر» (ص 147).
(4) رواه أبو داود (2083) والترمذي وحسنه (1102) وابن ماجه (1879) وأحمد (24205)، وصححه ابن حبان (4074) والحاكم (2/ 168) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(5) في النسخ: «عليهن».
(6) ت: «أخذتم».
الوجه الحادي والخمسون: ردُّ الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه(2) «لا نكاح إلا بوليّ»(3)، وأن «من نكحتْ نفسها فنكاحها باطل»(4)، وقالوا: هو زائد على كتاب الله؛ فإن الله تعالى يقول: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ [78/ب] أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة: 232]، وقال: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ(5) فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 234]، ثم أخذوا(6) بالحديث الضعيف الزائد على القرآن قطعًا في اشتراط الشهادة في صحة النكاح. والعجب أنهم استدلُّوا على ذلك بقوله: «لا نكاح إلا بوليٍّ مرشد--------------------------------------------
(1) رواه الطبراني في «الكبير» (7586) وفي «الأوسط» (599)، وفي إسناده العلاء بن كثير متروك، ورماه ابن حبان بالوضع. والحديث ضعفه ابن حجر في «الدراية» (1/ 84)، وحكم بنكارته الألباني في «الضعيفة» (1414).
(2) ع: «أن».
(3) رواه أبو داود (2085) والترمذي (1101) وابن ماجه (1881) وأحمد (19518) من حديث أبي موسى الأشعري، وصححه ابن حبان (4077) والحاكم (2/ 172) ونقل تصحيحه عن علي ابن المديني ومحمد بن يحيى الذهلي وجماعة. وانظر: «نصب الراية» (3/ 183). وذكره الكتاني في «نظم المتناثر» (ص 147).
(4) رواه أبو داود (2083) والترمذي وحسنه (1102) وابن ماجه (1879) وأحمد (24205)، وصححه ابن حبان (4074) والحاكم (2/ 168) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(5) في النسخ: «عليهن».
(6) ت: «أخذتم».
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 254)