التنفُّل إذا أقيمت صلاة الفرض، كما في «صحيح مسلم»(1) عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أُقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة». وقال الإمام أحمد في روايته: «إلا التي أُقيمت»(2).
وفي «الصحيحين»(3) عن عبد الله بن مالك ابن بُحَينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا وقد أقيمت الصلاة يصلّي ركعتين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاثَ به الناس(4)، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «آلصبحَ أربعًا آلصبح أربعًا».
وفي «صحيح مسلم»(5) عن عبد الله بن سَرجِسَ قال: دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح، فصلّى ركعتين قبل أن يصل إلى الصف، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: «يا فلانُ، بأيّ صلاتَيْك اعتددتَ(6)؟ بالتي صلّيتَ وحدَك أو بالتي صلَّيت معنا؟».
وفي «الصحيحين»(7) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرَّ برجل، فكلَّمه بشيء لا ندري ما هو، فلما انصرف أحَطْنا به نقول: ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قال لي: «يُوشِك أن يصلّي أحدكم الصبحَ أربعًا». وعند مسلم(8): «أقيمت--------------------------------------------
(1) رقم (710).
(2) «المسند» (8623)، وفي إسناده ابن لهيعة متكلم فيه.
(3) رواه البخاري (663) ومسلم (711).
(4) أي اجتمعوا حوله.
(5) رقم (712).
(6) ع: «اعددت».
(7) بل في «صحيح مسلم» (711/ 65) من حديث عبد الله بن مالك ابن بحينة رضي الله عنه. وليس عند البخاري بهذا اللفظ.
(8) رقم (711/ 66).
وفي «الصحيحين»(3) عن عبد الله بن مالك ابن بُحَينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا وقد أقيمت الصلاة يصلّي ركعتين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاثَ به الناس(4)، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «آلصبحَ أربعًا آلصبح أربعًا».
وفي «صحيح مسلم»(5) عن عبد الله بن سَرجِسَ قال: دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح، فصلّى ركعتين قبل أن يصل إلى الصف، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: «يا فلانُ، بأيّ صلاتَيْك اعتددتَ(6)؟ بالتي صلّيتَ وحدَك أو بالتي صلَّيت معنا؟».
وفي «الصحيحين»(7) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرَّ برجل، فكلَّمه بشيء لا ندري ما هو، فلما انصرف أحَطْنا به نقول: ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قال لي: «يُوشِك أن يصلّي أحدكم الصبحَ أربعًا». وعند مسلم(8): «أقيمت--------------------------------------------
(1) رقم (710).
(2) «المسند» (8623)، وفي إسناده ابن لهيعة متكلم فيه.
(3) رواه البخاري (663) ومسلم (711).
(4) أي اجتمعوا حوله.
(5) رقم (712).
(6) ع: «اعددت».
(7) بل في «صحيح مسلم» (711/ 65) من حديث عبد الله بن مالك ابن بحينة رضي الله عنه. وليس عند البخاري بهذا اللفظ.
(8) رقم (711/ 66).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 338)