المحفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن تخليل الخمر؟ ولم يزل أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينكرون ذلك.
قال الحاكم(1): سمعت أبا الحسن علي بن عيسى الحِيري يقول: سمعت محمد بن إسحاق يقول: سمعت قتيبة بن سعيد يقول: قدمتُ المدينة أيام مالك، فتقدَّمتُ إلى فامِيٍّ(2) فقلت: عندك خلُّ خمر؟ فقال: سبحان الله! في حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ثم قدمتُ بعد موت مالك، فذكرت ذلك لهم، فلم ينكر عليّ.
وأما ما روي عن علي رضي الله عنه من اصطباغه بخلِّ الخمر، وعن عائشة أنه لا بأس به(3)؛ فهو خلُّ الخمر الذي تخلّلْت بنفسها لا باتخاذها.
المثال السابع والستون: ردُّ السنة الصحيحة الصريحة في تسبيح المصلّي إذا نابه شيء في صلاته، كما في «الصحيحين»(4) من حديث أبي--------------------------------------------
(1) رواه البيهقي في «مختصر الخلافيات» (3/ 374) عن الحاكم، ورواه أبو نعيم في الحلية (6/ 319).
(2) د: «قاض». ت: «قاص». وكلاهما تحريف. والتصويب من «حلية الأولياء» (6/ 319) و «مختصر الخلافيات» (3/ 374). والفامي: بائع الحنطة والحمّص.
(3) أثر علي عند عبد الرزاق (17107)، وأثر عائشة عند ابن أبي شيبة (24569).
(4) رواه البخاري (1203) ومسلم (422).
قال الحاكم(1): سمعت أبا الحسن علي بن عيسى الحِيري يقول: سمعت محمد بن إسحاق يقول: سمعت قتيبة بن سعيد يقول: قدمتُ المدينة أيام مالك، فتقدَّمتُ إلى فامِيٍّ(2) فقلت: عندك خلُّ خمر؟ فقال: سبحان الله! في حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ثم قدمتُ بعد موت مالك، فذكرت ذلك لهم، فلم ينكر عليّ.
وأما ما روي عن علي رضي الله عنه من اصطباغه بخلِّ الخمر، وعن عائشة أنه لا بأس به(3)؛ فهو خلُّ الخمر الذي تخلّلْت بنفسها لا باتخاذها.
المثال السابع والستون: ردُّ السنة الصحيحة الصريحة في تسبيح المصلّي إذا نابه شيء في صلاته، كما في «الصحيحين»(4) من حديث أبي--------------------------------------------
(1) رواه البيهقي في «مختصر الخلافيات» (3/ 374) عن الحاكم، ورواه أبو نعيم في الحلية (6/ 319).
(2) د: «قاض». ت: «قاص». وكلاهما تحريف. والتصويب من «حلية الأولياء» (6/ 319) و «مختصر الخلافيات» (3/ 374). والفامي: بائع الحنطة والحمّص.
(3) أثر علي عند عبد الرزاق (17107)، وأثر عائشة عند ابن أبي شيبة (24569).
(4) رواه البخاري (1203) ومسلم (422).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 395)