كثير السؤال لابن عباس، فقال: أما علمتَ أن الرجل كان إذا طلّق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرًا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: بلى، كان الرجل إذا طلّق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله وأبي بكر وصدرًا من إمارة عمر، فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال: أُجيزهنّ عليهم.
وفي «مستدرك الحاكم»(1) من حديث عبد الله بن المؤمَّل عن ابن أبي مُليكة أن أبا الجَوْزاء أتى ابنَ عباس، فقال: أتعلمُ أن ثلاثًا كنَّ يُردَدْن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى واحدة؟ قال: نعم. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح». وهذه غير طريق طاوس عن أبي الصهباء.
وقال الإمام أحمد في «مسنده»(2): ثنا سعد بن إبراهيم، ثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال: حدثني داود بن الحُصَين عن عكرمة مولى ابن عباس عن عبد الله بن عباس، قال: طلّق رُكانة بن عبد يزيد أخو بني المطلب امرأته ثلاثًا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنًا شديدًا، قال: فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كيف طلّقتَها؟» قال: طلّقتُها ثلاثًا، قال: فقال: «في مجلس واحد؟» قال: نعم، قال: «فإنما تلك(3) واحدة، فارْجِعْها إن شئتَ»، قال:--------------------------------------------
(1) (2/ 196)، و «سنن الدارقطني» (4032). وقال الذهبي في «مختصره» (2/ 662): «فيه عبد الله بن المؤمَّل وقد ضعفوه». لكنه توبع بابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي الصهباء عند مسلم (1472/ 16).
(2) رقم (2387)، ورواه أيضًا أبو يعلى (2500). والحديث صححه الإمام أحمد كما سيأتي. وانظر: «الإرواء» (7/ 144 - 145).
(3) في النسختين د، ز: «تملك». والتصويب من «المسند».
وفي «مستدرك الحاكم»(1) من حديث عبد الله بن المؤمَّل عن ابن أبي مُليكة أن أبا الجَوْزاء أتى ابنَ عباس، فقال: أتعلمُ أن ثلاثًا كنَّ يُردَدْن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى واحدة؟ قال: نعم. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح». وهذه غير طريق طاوس عن أبي الصهباء.
وقال الإمام أحمد في «مسنده»(2): ثنا سعد بن إبراهيم، ثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال: حدثني داود بن الحُصَين عن عكرمة مولى ابن عباس عن عبد الله بن عباس، قال: طلّق رُكانة بن عبد يزيد أخو بني المطلب امرأته ثلاثًا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنًا شديدًا، قال: فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كيف طلّقتَها؟» قال: طلّقتُها ثلاثًا، قال: فقال: «في مجلس واحد؟» قال: نعم، قال: «فإنما تلك(3) واحدة، فارْجِعْها إن شئتَ»، قال:--------------------------------------------
(1) (2/ 196)، و «سنن الدارقطني» (4032). وقال الذهبي في «مختصره» (2/ 662): «فيه عبد الله بن المؤمَّل وقد ضعفوه». لكنه توبع بابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي الصهباء عند مسلم (1472/ 16).
(2) رقم (2387)، ورواه أيضًا أبو يعلى (2500). والحديث صححه الإمام أحمد كما سيأتي. وانظر: «الإرواء» (7/ 144 - 145).
(3) في النسختين د، ز: «تملك». والتصويب من «المسند».
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 471)