قال المانعون من لزوم الثلاث: النسخ لا يثبت بالاحتمال، ولا ترك الحديث الصحيح المعصوم لمخالفة(1) راويه له؛ فإن مخالفته ليست معصومة، وقد قدَّم الشافعي رواية ابن عباس في شأن بَرِيرة(2) على فتواه التي تخالفها في كون بيع الأمة طلاقها(3).
وأخذ هو وأحمد وغيرهما بحديث أبي هريرة «من استقاءَ فعليه القضاء»(4)، وقد خالفه أبو هريرة وأفتى بأنه لا قضاء عليه(5).
وأخذوا برواية ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يَرمُلوا الأشواطَ الثلاثة وأن يمشوا بين الركنين(6)، وصح عنه أنه قال: «ليس الرمل بسنة»(7).
وأخذوا(8) برواية عائشة في منع الحائض من الطواف(9)، وقد صح--------------------------------------------
(1) في النسختين د، ز: «مخالفة».
(2) قصة بريرة عند البخاري (2536) ومسلم (1504) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(3) مضى تخريجه.
(4) مضى تخريجه.
(5) رواه البخاري (4/ 173 - مع الفتح) وذكر أنه أصح. وهذا الأثر داخل في شرط البخاري، وحكمه صريح في الاتصال، ولأجل هذا لم يرقمه الألباني في تعاليق البخاري، بل جعله من موصولاته رقم (908). انظر: «تغليق التعليق» (3/ 175) و «مختصر صحيح البخاري» للألباني (1/ 565).
(6) رواه البخاري (1602) ومسلم (1266) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(7) رواه أبو داود (1885) ولفظه: «قد رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذبوا ليس بسنة»، وصححه ابن خزيمة (2779) وابن حبان (3811). وهو عند مسلم (1264) دون قوله: «ليس بسنة».
(8) د: «وأخذ».
(9) رواها البخاري (294) ومسلم (1211).
وأخذ هو وأحمد وغيرهما بحديث أبي هريرة «من استقاءَ فعليه القضاء»(4)، وقد خالفه أبو هريرة وأفتى بأنه لا قضاء عليه(5).
وأخذوا برواية ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يَرمُلوا الأشواطَ الثلاثة وأن يمشوا بين الركنين(6)، وصح عنه أنه قال: «ليس الرمل بسنة»(7).
وأخذوا(8) برواية عائشة في منع الحائض من الطواف(9)، وقد صح--------------------------------------------
(1) في النسختين د، ز: «مخالفة».
(2) قصة بريرة عند البخاري (2536) ومسلم (1504) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(3) مضى تخريجه.
(4) مضى تخريجه.
(5) رواه البخاري (4/ 173 - مع الفتح) وذكر أنه أصح. وهذا الأثر داخل في شرط البخاري، وحكمه صريح في الاتصال، ولأجل هذا لم يرقمه الألباني في تعاليق البخاري، بل جعله من موصولاته رقم (908). انظر: «تغليق التعليق» (3/ 175) و «مختصر صحيح البخاري» للألباني (1/ 565).
(6) رواه البخاري (1602) ومسلم (1266) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(7) رواه أبو داود (1885) ولفظه: «قد رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذبوا ليس بسنة»، وصححه ابن خزيمة (2779) وابن حبان (3811). وهو عند مسلم (1264) دون قوله: «ليس بسنة».
(8) د: «وأخذ».
(9) رواها البخاري (294) ومسلم (1211).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 484)