في تحريم المرأة: لهو أهونُ عليَّ من نعلي(1). وقال أبو سلمة: ما أبالي أحرَّمتُ امرأتي أو حرَّمتُ ماء النهر(2). وقال حجّاج بن مِنهال(3): إن رجلًا جعل امرأته عليه حرامًا، فسأل عن ذلك حميد بن عبد الرحمن، فقال له حميد: قال الله تعالى: {فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ (7) وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ} [الشرح: 7 - 8]، وأنت رجل تلعب، فاذهبْ فالْعَبْ(4).
فصل
المذهب الثاني: أنها ثلاث تطليقات، وهو قول علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عمر والحسن البصري ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى(5)، وقضى فيها عليٌّ بالثلاث في عديّ بن قيس الكِلابي، وقال له: والذي نفسي بيده لئن مَسِسْتَها قبل أن تتزوَّج غيرك لأرجمنَّك(6). وحجة--------------------------------------------
(1) رواه عبد الرزاق (11378).
(2) رواه عبد الرزاق (11376).
(3) في «المحلَّى» (10/ 127): «ومن طريق الحجاج بن منهال نا همام بن يحيى أنا قتادة أن رجلًا … ».
(4) ذكره ابن حزم في «المحلى» (10/ 127) وابن القيم في «زاد المعاد» (5/ 276).
(5) قول علي عند ابن أبي شيبة (18486) وكذلك قول زيد (18494)، وقول الحسن عند عبد الرزاق (11382، 11383)، وأما قول ابن عمر فحكاه ابن حزم في «المحلى» (10/ 124)، وقول ابن أبي ليلى حكاه الشافعي في «الأم» (8/ 373) والطحاوي في «مختصر اختلاف العلماء» (2/ 413) وابن حزم في «المحلى» (10/ 124).
(6) رواه عبد الرزاق (11381).
فصل
المذهب الثاني: أنها ثلاث تطليقات، وهو قول علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عمر والحسن البصري ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى(5)، وقضى فيها عليٌّ بالثلاث في عديّ بن قيس الكِلابي، وقال له: والذي نفسي بيده لئن مَسِسْتَها قبل أن تتزوَّج غيرك لأرجمنَّك(6). وحجة--------------------------------------------
(1) رواه عبد الرزاق (11378).
(2) رواه عبد الرزاق (11376).
(3) في «المحلَّى» (10/ 127): «ومن طريق الحجاج بن منهال نا همام بن يحيى أنا قتادة أن رجلًا … ».
(4) ذكره ابن حزم في «المحلى» (10/ 127) وابن القيم في «زاد المعاد» (5/ 276).
(5) قول علي عند ابن أبي شيبة (18486) وكذلك قول زيد (18494)، وقول الحسن عند عبد الرزاق (11382، 11383)، وأما قول ابن عمر فحكاه ابن حزم في «المحلى» (10/ 124)، وقول ابن أبي ليلى حكاه الشافعي في «الأم» (8/ 373) والطحاوي في «مختصر اختلاف العلماء» (2/ 413) وابن حزم في «المحلى» (10/ 124).
(6) رواه عبد الرزاق (11381).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 533)