ما يناقضه بكل طريق، حتى في تسوية الصف في الصلاة(1)؛ لئلا تختلف القلوب. وشواهد ذلك أكثر من أن تُذكر.
الوجه التاسع والثلاثون: أن السنة مضت بكراهة إفراد رجب بالصوم(2)، وكراهة إفراد يوم الجمعة بالصوم وليلتها بالقيام(3)، سدًّا لذريعة(4) اتخاذ شرعٍ لم يأذن به الله من تخصيص زمان أو مكان بما لم يخصَّه به؛ ففي ذلك وقوع فيما وقع فيه أهل الكتاب.
الوجه الأربعون: أن الشروط المضروبة على أهل الذمة تضمَّنت تمييزَهم عن المسلمين في اللباس والشعور والمراكب وغيرها لئلا تفضي مشابهتهم إلى أن يُعامَلَ الكافر معاملة المسلم، فسدَّت هذه الذريعة بإلزامهم التميُّز عن المسلمين.
الوجه الحادي والأربعون: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ناجية بن كعب الأسلمي ــ وقد أرسل معه هدْيَه ــ إذا عَطِبَ منه شيء دون المحلِّ أن ينحره، ويَصبُغ نعلَه التي قلَّده بها في دمه، ويخلّي بينه وبين الناس، ونهاه أن يأكل منه هو أو أحد--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (717) ومسلم (436) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما.
(2) رواه ابن ماجه (1743) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفي إسناده داود بن عطاء متكلم فيه. والحديث ضعّفه الألباني في «الضعيفة» (4728). والنهي عن إفراد رجب ثبت عند ابن أبي شيبة (9851) عن خَرَشَة بن الحرّ قال: رأيت عمر يضرب أكف الناس في رجب، حتى يضعوها في الجفان ويقول: كلوا فإنما هو شهر كان يعظمه أهل الجاهلية. وانظر: «الإرواء» (4/ 114).
(3) رواه البخاري (1985) ومسلم (1144/ 147) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(4) ز: «لسد».
الوجه التاسع والثلاثون: أن السنة مضت بكراهة إفراد رجب بالصوم(2)، وكراهة إفراد يوم الجمعة بالصوم وليلتها بالقيام(3)، سدًّا لذريعة(4) اتخاذ شرعٍ لم يأذن به الله من تخصيص زمان أو مكان بما لم يخصَّه به؛ ففي ذلك وقوع فيما وقع فيه أهل الكتاب.
الوجه الأربعون: أن الشروط المضروبة على أهل الذمة تضمَّنت تمييزَهم عن المسلمين في اللباس والشعور والمراكب وغيرها لئلا تفضي مشابهتهم إلى أن يُعامَلَ الكافر معاملة المسلم، فسدَّت هذه الذريعة بإلزامهم التميُّز عن المسلمين.
الوجه الحادي والأربعون: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ناجية بن كعب الأسلمي ــ وقد أرسل معه هدْيَه ــ إذا عَطِبَ منه شيء دون المحلِّ أن ينحره، ويَصبُغ نعلَه التي قلَّده بها في دمه، ويخلّي بينه وبين الناس، ونهاه أن يأكل منه هو أو أحد--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (717) ومسلم (436) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما.
(2) رواه ابن ماجه (1743) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفي إسناده داود بن عطاء متكلم فيه. والحديث ضعّفه الألباني في «الضعيفة» (4728). والنهي عن إفراد رجب ثبت عند ابن أبي شيبة (9851) عن خَرَشَة بن الحرّ قال: رأيت عمر يضرب أكف الناس في رجب، حتى يضعوها في الجفان ويقول: كلوا فإنما هو شهر كان يعظمه أهل الجاهلية. وانظر: «الإرواء» (4/ 114).
(3) رواه البخاري (1985) ومسلم (1144/ 147) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(4) ز: «لسد».
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 20)