وقال أبو داود في "مسائله"(1): ما أحصي ما سمعتُ أحمدَ سئل عن كثير مما فيه الاختلاف في العلم، فيقول: لا أدري.
قال(2): وسمعتُه يقول: ما رأيتُ مثلَ ابن عيينة في الفتوى أحسنَ فُتيا منه، كان أهون عليه أن يقول: لا أدري.
وقال عبد الله بن أحمد في "مسائله"(3): سمعتُ أبي يقول: قال عبد الرحمن بن مهدي: سأل رجلٌ من أهل الغرب مالكَ بن أنس عن مسألة فقال: لا أدري. [17/ب] فقال: يا أبا عبد الله تقول: لا أدري؟ قال: نعم، فأَبلِغْ مَن وراءك أنِّي لا أدري.
وقال عبد الله(4): كنت أسمع أبي كثيرًا يُسأل عن المسائل، فيقول: لا أدري؛ ويقف إذا كانت مسألة فيها اختلاف. وكثيرًا ما كان يقول: سَلْ غيري. فإن قيل له: من نسأل؟ قال: سَلُوا العلماء، ولا يكاد يسمِّي رجلًا بعينه.
قال(5): وسمعت أبي يقول: كان ابن عيينة لا يفتي في الطلاق، ويقول: مَن يُحسِن هذا؟--------------------------------------------
(1) (ص 367).
(2) في "مسائله" (ص 368). وسينقله المؤلف بأتمَّ من هذا.
(3) لم أجده في مسائله المطبوعة. وقد رواه عنه الخطيب في "الفقيه والمتفقة" (2/ 370)، والآجري في "أخلاق العلماء" (ص 116) من رواية صالح.
ويُنظر: "تقدمة المعرفة" لابن أبي حاتم (ص 18)، و"الحلية" لأبي نعيم (6/ 323).
(4) في "مسائله" (ص 438).
(5) لم أجده في "مسائله" المطبوعة. وقد رواه أخوه صالح في "مسائله" (1/ 239).
قال(2): وسمعتُه يقول: ما رأيتُ مثلَ ابن عيينة في الفتوى أحسنَ فُتيا منه، كان أهون عليه أن يقول: لا أدري.
وقال عبد الله بن أحمد في "مسائله"(3): سمعتُ أبي يقول: قال عبد الرحمن بن مهدي: سأل رجلٌ من أهل الغرب مالكَ بن أنس عن مسألة فقال: لا أدري. [17/ب] فقال: يا أبا عبد الله تقول: لا أدري؟ قال: نعم، فأَبلِغْ مَن وراءك أنِّي لا أدري.
وقال عبد الله(4): كنت أسمع أبي كثيرًا يُسأل عن المسائل، فيقول: لا أدري؛ ويقف إذا كانت مسألة فيها اختلاف. وكثيرًا ما كان يقول: سَلْ غيري. فإن قيل له: من نسأل؟ قال: سَلُوا العلماء، ولا يكاد يسمِّي رجلًا بعينه.
قال(5): وسمعت أبي يقول: كان ابن عيينة لا يفتي في الطلاق، ويقول: مَن يُحسِن هذا؟--------------------------------------------
(1) (ص 367).
(2) في "مسائله" (ص 368). وسينقله المؤلف بأتمَّ من هذا.
(3) لم أجده في مسائله المطبوعة. وقد رواه عنه الخطيب في "الفقيه والمتفقة" (2/ 370)، والآجري في "أخلاق العلماء" (ص 116) من رواية صالح.
ويُنظر: "تقدمة المعرفة" لابن أبي حاتم (ص 18)، و"الحلية" لأبي نعيم (6/ 323).
(4) في "مسائله" (ص 438).
(5) لم أجده في "مسائله" المطبوعة. وقد رواه أخوه صالح في "مسائله" (1/ 239).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 69)