وأبي عبيدة بن الجراح(1)، واختيار شيخنا(2) [141/أ] وغيره. والمشهور من أقوال الأئمة الثلاثة أنه لا يجوز إلا بمحلِّل، على تفاصيلَ لهم في المحلِّل وحكمه، قد ذكرناها في كتابنا الكبير في «الفروسية الشرعية»، وذكرنا فيه وفي كتاب «بيان الاستدلال على بطلان اشتراط محلِّل السباق والنضال»(3) بيان بطلانه من أكثر من خمسين وجهًا، وبيَّنا ضعف الحديث الذي احتج به من اشترطه، وكلام الأئمة في ضعفه، وعدم الدلالة منه على تقدير صحته(4).
والمقصود هنا بيان وجه الحيلة على الاستغناء عنه عند من يَقنع بـ «هكذا قالوا وهكذا في الكتاب»؛ فالحيلة على تخلُّص المتسابقينِ المخرجينِ منه أن يملِّكا العوضين لثالثٍ يثقان به، ويقول الثالث: أيكما سبق فالعوضانِ له، وإن جئتما معًا فالعوضان بينكما؛ فيجوز هذا العقد. وهذه الحيلة ليست حيلة على جوازِ محرَّم، ولا تتضمن إسقاطَ حق، ولا تدخل--------------------------------------------
(1) رواه أحمد (344) وابن أبي شيبة (34233، 34525) وابن حبان (4766) والطبراني (1/ 155) من طريق شعبة، عن سماك بن حرب، عن عياض الأشعري، وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان وابن كثير في «مسند الفاروق» (2/ 495 - 496)، وقال الهيثمي (6/ 216): رجاله رجال الصحيح.
(2) انظر: «مجموع الفتاوى» (28/ 22).
(3) لم يصلنا. انظر: «ابن قيم الجوزية ــ حياته، آثاره، موارده» للشيخ بكر أبو زيد (ص 223 - 225).
(4) انظر: «الفروسية» (ص 169 وما بعدها).
والمقصود هنا بيان وجه الحيلة على الاستغناء عنه عند من يَقنع بـ «هكذا قالوا وهكذا في الكتاب»؛ فالحيلة على تخلُّص المتسابقينِ المخرجينِ منه أن يملِّكا العوضين لثالثٍ يثقان به، ويقول الثالث: أيكما سبق فالعوضانِ له، وإن جئتما معًا فالعوضان بينكما؛ فيجوز هذا العقد. وهذه الحيلة ليست حيلة على جوازِ محرَّم، ولا تتضمن إسقاطَ حق، ولا تدخل--------------------------------------------
(1) رواه أحمد (344) وابن أبي شيبة (34233، 34525) وابن حبان (4766) والطبراني (1/ 155) من طريق شعبة، عن سماك بن حرب، عن عياض الأشعري، وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان وابن كثير في «مسند الفاروق» (2/ 495 - 496)، وقال الهيثمي (6/ 216): رجاله رجال الصحيح.
(2) انظر: «مجموع الفتاوى» (28/ 22).
(3) لم يصلنا. انظر: «ابن قيم الجوزية ــ حياته، آثاره، موارده» للشيخ بكر أبو زيد (ص 223 - 225).
(4) انظر: «الفروسية» (ص 169 وما بعدها).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 436)