وهذا استحباب وجوب.
وقال في رواية إسحاق بن منصور(1): إذا كان أكثرُ مال الرجل حرامًا فلا يُعجبني أن يؤكل ماله. وهذا على سبيل التحريم.
وقال في رواية ابنه عبد الله(2): لا يعجبني أكلُ ما ذُبِح للزُّهَرة ولا الكواكب ولا الكنيسة، وكلُّ شيء ذُبِحَ لغير الله. قال الله عز وجل: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [المائدة: 3].
فتأمَّلْ كيف قال: "لا يعجبني" فيما [21/ب] نصَّ الله سبحانه على تحريمه، واحتجَّ هو أيضًا بتحريم الله له في كتابه.
وقال في رواية الأثرم(3): أكره لحوم الجلالة وألبانها. وقد صرَّح بالتحريم في رواية حنبل وغيره.--------------------------------------------
(1) في "مسائله" (6/ 2621).
(2) في "مسائله" (ص 266). وانظر: "أحكام أهل الذمة" (1/ 516) و"اقتضاء الصراط المستقيم" (2/ 56).
(3) وكذا في رواية إسحاق بن منصور. انظر: "مسائله" (5/ 2251).
وقال في رواية إسحاق بن منصور(1): إذا كان أكثرُ مال الرجل حرامًا فلا يُعجبني أن يؤكل ماله. وهذا على سبيل التحريم.
وقال في رواية ابنه عبد الله(2): لا يعجبني أكلُ ما ذُبِح للزُّهَرة ولا الكواكب ولا الكنيسة، وكلُّ شيء ذُبِحَ لغير الله. قال الله عز وجل: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [المائدة: 3].
فتأمَّلْ كيف قال: "لا يعجبني" فيما [21/ب] نصَّ الله سبحانه على تحريمه، واحتجَّ هو أيضًا بتحريم الله له في كتابه.
وقال في رواية الأثرم(3): أكره لحوم الجلالة وألبانها. وقد صرَّح بالتحريم في رواية حنبل وغيره.--------------------------------------------
(1) في "مسائله" (6/ 2621).
(2) في "مسائله" (ص 266). وانظر: "أحكام أهل الذمة" (1/ 516) و"اقتضاء الصراط المستقيم" (2/ 56).
(3) وكذا في رواية إسحاق بن منصور. انظر: "مسائله" (5/ 2251).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 84)