سقيُها(1).
وكذلك قالوا: يُكرَه منديلُ الحرير الذي يتمخَّط فيه ويتمسَّح من الوضوء. ومرادهم التحريم.
وقالوا: يُكرَه بيعُ العَذِرة، ومرادهم التحريم(2).
وقالوا: يُكرَه الاحتكارُ في أقوات الآدميين والبهائم إذا أضرَّ بهم وضيَّق عليهم(3)، ومرادهم التحريم.
وقالوا: يكره بيع السلاح في أيام الفتنة(4)، ومرادهم التحريم.
وقال أبو حنيفة: يكره بيع أرض مكة(5)، ومراده التحريم عندهم.
قالوا: ويُكرَه اللعب بالشِّطْرَنج(6)، وهو حرام عندهم.
قالوا: ويُكرَه أن يجعل الرجلُ في عنق عبده أو غيره طوقَ الحديد الذي يمنعه من التحرُّك، وهو الغُلُّ(7). وهو حرام. وهذا [22/ب] كثير في كلامهم جدًّا.
وأما أصحاب مالك، فالمكروه عندهم مرتبة بين الحرام والمباح، ولا يطلقون عليه اسم الجواز. ويقولون: إنَّ أكلَ كلِّ ذي ناب من السباع مكروه--------------------------------------------
(1) "الهداية" (4/ 367) ولعل النقل منه.
(2) "الجامع الصغير" (ص 480)، "الهداية" (4/ 375).
(3) "الجامع الصغير" (ص 481)، "الهداية" (4/ 377).
(4) "الجامع الصغير" (ص 319)، "الهداية" (2/ 414)، (4/ 378).
(5) "الجامع الصغير" (ص 481)، "الهداية" (1/ 481).
(6) "الجامع الصغير" (ص 482)، "الهداية" (4/ 380).
(7) "الهداية" (4/ 381).
وكذلك قالوا: يُكرَه منديلُ الحرير الذي يتمخَّط فيه ويتمسَّح من الوضوء. ومرادهم التحريم.
وقالوا: يُكرَه بيعُ العَذِرة، ومرادهم التحريم(2).
وقالوا: يُكرَه الاحتكارُ في أقوات الآدميين والبهائم إذا أضرَّ بهم وضيَّق عليهم(3)، ومرادهم التحريم.
وقالوا: يكره بيع السلاح في أيام الفتنة(4)، ومرادهم التحريم.
وقال أبو حنيفة: يكره بيع أرض مكة(5)، ومراده التحريم عندهم.
قالوا: ويُكرَه اللعب بالشِّطْرَنج(6)، وهو حرام عندهم.
قالوا: ويُكرَه أن يجعل الرجلُ في عنق عبده أو غيره طوقَ الحديد الذي يمنعه من التحرُّك، وهو الغُلُّ(7). وهو حرام. وهذا [22/ب] كثير في كلامهم جدًّا.
وأما أصحاب مالك، فالمكروه عندهم مرتبة بين الحرام والمباح، ولا يطلقون عليه اسم الجواز. ويقولون: إنَّ أكلَ كلِّ ذي ناب من السباع مكروه--------------------------------------------
(1) "الهداية" (4/ 367) ولعل النقل منه.
(2) "الجامع الصغير" (ص 480)، "الهداية" (4/ 375).
(3) "الجامع الصغير" (ص 481)، "الهداية" (4/ 377).
(4) "الجامع الصغير" (ص 319)، "الهداية" (2/ 414)، (4/ 378).
(5) "الجامع الصغير" (ص 481)، "الهداية" (1/ 481).
(6) "الجامع الصغير" (ص 482)، "الهداية" (4/ 380).
(7) "الهداية" (4/ 381).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 88)