في ثلاثة(1) مواضع من كتابه:
أحدها: قوله: {وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ} [يونس: 53].
والثاني: قوله تعالى: {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ}(2).
والثالث: قوله: {زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ} [التغابن: 7].
وقد أقسم النبيُّ صلى الله عليه وسلم على ما أخبر به من الحقِّ في أكثر من ثمانين موضعًا(3)، وهي موجودة في الصحاح والمساند(4). وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يحلفون على الفتاوى والرواية، فقال علي بن أبي طالب لابن عباس في متعة النساء: إنك امرؤ تائه، فانظر ما تفتي به في متعة النساء، فوالله وأشهد(5) بالله لقد نهى عنها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم(6).
ولما ولي عمر رضي الله عنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا أيها الناس إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أحلَّ المتعةَ ثلاثًا، ثم حرَّمها ثلاثًا. فأنا أُقسم بالله قسمًا، لا أجد أحدًا من المسلمين متمتِّعًا إلا رجمتُه، إلا أن يأتي بأربعة من المسلمين--------------------------------------------
(1) في النسخ: «ثلاث».
(2) في النسخ المطبوعة زيادة: {عَالِمِ الْغَيْبِ}.
(3) ومثله في «زاد المعاد» (1/ 156) و (3/ 269).
(4) في النسخ المطبوعة: «المسانيد».
(5) في مصدر النقل: «أو أشهد»، يعني: أو قال: أشهد بالله.
(6) نقله ابن أبي يعلى في كتابه «المسائل التي حلف عليها أحمد بن حنبل» (ص 82) من كتاب ابن بطة في تحريم نكاح المتعة.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 18)