التحكيم بمجرَّده حتى ينتفي [27/ب] عن صدورهم الحرجُ والضيقُ عن قضائه وحكمه، ولم يكتفِ منهم أيضًا بذلك حتى يسلِّموا تسليمًا، وينقادوا انقيادًا(1).
وقال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب: 36]. فأخبر سبحانه أنه ليس لمؤمن أن يختار بعد قضائه وقضاء رسوله، ومن يختَرْ(2) بعد ذلك فقد ضلَّ ضلالًا مبينًا(3).
وقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [الحجرات: 1]. أي لا تقولوا حتى يقول، ولا تأمروا حتى يأمر، ولا تُفتوا حتى يُفتي، ولا تقطعوا أمرًا حتى يكون هو الذي يحكُم فيه ويمضيه(4). روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة(5). وروى العوفي عنه قال: نُهُوا أن يتكلَّموا بين يدي كلامه(6).
والقول الجامع في معنى الآية: لا تعجلوا بقول أو فعل(7) قبل أن يقول--------------------------------------------
(1) انظر نحوه في "الصواعق" (3/ 828) و"زاد المعاد" (1/ 39).
(2) س، ت: "تخيّر"، وكذا في النسخ المطبوعة.
(3) انظر نحوه في "الرسالة التبوكية" (ص 40) و"الزاد" (1/ 40) و"المدارج" (2/ 185).
(4) وانظر: "إغاثة اللهفان" (1/ 11) و"الصواعق" (3/ 997) و"المدارج" (2/ 367).
(5) رواه محمد بن نصر في "تعظيم قدر الصلاة" (715)، وابن جرير في "جامع البيان" (21/ 335)، وأبو نعيم في "الحلية" (10/ 398)، وأبو إسماعيل الهروي في "ذم الكلام" (266).
(6) رواه ابن جرير في "جامع البيان" (21/ 336).
(7) ع: "ولا فعل"، وكذا في النسخ المطبوعة.
وقال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب: 36]. فأخبر سبحانه أنه ليس لمؤمن أن يختار بعد قضائه وقضاء رسوله، ومن يختَرْ(2) بعد ذلك فقد ضلَّ ضلالًا مبينًا(3).
وقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [الحجرات: 1]. أي لا تقولوا حتى يقول، ولا تأمروا حتى يأمر، ولا تُفتوا حتى يُفتي، ولا تقطعوا أمرًا حتى يكون هو الذي يحكُم فيه ويمضيه(4). روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة(5). وروى العوفي عنه قال: نُهُوا أن يتكلَّموا بين يدي كلامه(6).
والقول الجامع في معنى الآية: لا تعجلوا بقول أو فعل(7) قبل أن يقول--------------------------------------------
(1) انظر نحوه في "الصواعق" (3/ 828) و"زاد المعاد" (1/ 39).
(2) س، ت: "تخيّر"، وكذا في النسخ المطبوعة.
(3) انظر نحوه في "الرسالة التبوكية" (ص 40) و"الزاد" (1/ 40) و"المدارج" (2/ 185).
(4) وانظر: "إغاثة اللهفان" (1/ 11) و"الصواعق" (3/ 997) و"المدارج" (2/ 367).
(5) رواه محمد بن نصر في "تعظيم قدر الصلاة" (715)، وابن جرير في "جامع البيان" (21/ 335)، وأبو نعيم في "الحلية" (10/ 398)، وأبو إسماعيل الهروي في "ذم الكلام" (266).
(6) رواه ابن جرير في "جامع البيان" (21/ 336).
(7) ع: "ولا فعل"، وكذا في النسخ المطبوعة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 105)