أو يُسأل عن التيمم: هل يكفي بضربة واحدة إلى الكُوعين، فيقول: لا يكفي ولا يجزئ. وصاحب الشرع قد نصَّ على أنه يكفي نصًّا صريحًا صحيحًا(1) لا مدفع له(2).
أو يُسأل عن بيع الرُّطَب بالتمر: هل يجوز؟ فيقول: نعم، يجوز. وصاحبُ الشرع يُسأل عنه فيقول: «لا آذن»(3).
أو يُسأَل عن رجلٍ أعتق ستةَ عبيد لا يملك غيرَهم عند موته: هل تكمل الحرية في اثنين منهم، أو يعتِقُ من كلِّ واحد سدسُه؟ فيقول: لا يجوز تكميل الحرية(4) في اثنين منهم. وقد أقرع بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكمَّل الحرية في اثنين، وأرقَّ [214/ب] أربعةً(5).
أو يُسأل عن القرعة: هل هي جائزة أم باطلة؟ فيقول: بل(6) هي باطلة، وهي من أحكام الجاهلية. وقد أقرَعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وأمرَ بالقرعة في غير موضع.
أو يُسأل عن الرجل يصلِّي خلف الصفِّ وحده: هل له صلاة أم لا(7)؟ وهل يؤمر بالإعادة؟ فيقول: نعم، له صلاة، ولا يؤمر بالإعادة. وقد قال--------------------------------------------
(1) ب: «صحيحًا صريحًا»، وكذا في المطبوع.
(2) سبق تخريجه.
(3) سبق تخريجه.
(4) في النسخ المطبوعة: «لا تكمل الحرية».
(5) تقدَّم تخريجه.
(6) في النسخ المطبوعة: «لا بل».
(7) في النسخ المطبوعة بعدها زيادة: «صلاة له».

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 151)