وسئل صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ} [المائدة: 105]، فقال: «بل ائتمروا بالمعروف، وتناهَوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحًّا مطاعًا، وهوًى متَّبعًا، ودنيا مؤثَرةً، وإعجابَ كلِّ ذي رأي برأيه؛ فعليك بخاصَّة نفسِك، ودع العوامَّ(1)»(2).
وسئل صلى الله عليه وسلم عن الأدوية والرُّقَى، هل ترُدُّ من القدر شيئًا؟ فقال: «هي من القدر»(3).
وسئل صلى الله عليه وسلم عمن يموت من أطفال المشركين، فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين». وليس هذا قولًا(4) بالتوقُّف كما ظنَّه بعضهم، ولا قولًا بمجازاة الله--------------------------------------------
(1) ب: «أمر العوام»، وهو لفظ ابن ماجه. وفي النسخ المطبوعة: «عنك أمر العوام». وسيأتي الحديث مرة أخرى.
(2) جزء حديث رواه أبو داود (4341)، والترمذي (3058)، وابن ماجه (4014)، من حديث أبي ثعلبة الخشني، من طريق عتبة بن أبي حكيم عن عمرو بن جارية اللخمي عن أبي أمية الشعباني. وقال الترمذي: حسن غريب، وصححه ابن حبان (385). وله شاهد صحيح ــ للقدر المذكور ــ من حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد (7063) وأبي داود (4342) وابن ماجه (3957).
(3) رواه أحمد (15472 - 15474)، والترمذي (2148)، وابن ماجه (3437) من طريق ابن أبي خزامة عن أبيه، والصحيح: عن أبي خزامة عن أبيه كما هو عند الترمذي (2065) ــ وصوبه ــ وأحمد (15475) والبيهقي (9/ 348 - 349)، وأبو خزامة مجهول. وله شاهد عند الحاكم (1/ 32، 4/ 199)، لكنه خطأ.
(4) في النسخ: «قولنا» هنا وفيما بعد. ولعله سبق قلم.
وسئل صلى الله عليه وسلم عن الأدوية والرُّقَى، هل ترُدُّ من القدر شيئًا؟ فقال: «هي من القدر»(3).
وسئل صلى الله عليه وسلم عمن يموت من أطفال المشركين، فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين». وليس هذا قولًا(4) بالتوقُّف كما ظنَّه بعضهم، ولا قولًا بمجازاة الله--------------------------------------------
(1) ب: «أمر العوام»، وهو لفظ ابن ماجه. وفي النسخ المطبوعة: «عنك أمر العوام». وسيأتي الحديث مرة أخرى.
(2) جزء حديث رواه أبو داود (4341)، والترمذي (3058)، وابن ماجه (4014)، من حديث أبي ثعلبة الخشني، من طريق عتبة بن أبي حكيم عن عمرو بن جارية اللخمي عن أبي أمية الشعباني. وقال الترمذي: حسن غريب، وصححه ابن حبان (385). وله شاهد صحيح ــ للقدر المذكور ــ من حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد (7063) وأبي داود (4342) وابن ماجه (3957).
(3) رواه أحمد (15472 - 15474)، والترمذي (2148)، وابن ماجه (3437) من طريق ابن أبي خزامة عن أبيه، والصحيح: عن أبي خزامة عن أبيه كما هو عند الترمذي (2065) ــ وصوبه ــ وأحمد (15475) والبيهقي (9/ 348 - 349)، وأبو خزامة مجهول. وله شاهد عند الحاكم (1/ 32، 4/ 199)، لكنه خطأ.
(4) في النسخ: «قولنا» هنا وفيما بعد. ولعله سبق قلم.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 199)