وكذلك سأله سُراقة بن جُعْشُم، فقال: يا رسول الله، أخبِرنا عن أمرنا كأننا ننظر إليه، أبما جرت به الأقلام وثبتت به المقادير، أم بما يستأنف؟ فقال: «لا، بل بما جرت [224/ب] به الأقلام، وثبتت به المقادير». قال: ففيم العمل إذن؟ قال: «اعملوا، فكلٌّ ميسَّر». قال سراقة: فلا أكون أبدًا أشدَّ اجتهادًا في العمل مني الآن!(1).
فصل
وسئل صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بماء البحر، فقال: «هو الطهور ماؤه، الحِلُّ(2) ميتته»(3).
وسئل صلى الله عليه وسلم عن وضوئه(4) من بئر بضاعة ــ وهي بئرٌ يلقى فيها الحِيَض والنتن ولحوم الكلاب ــ فقال: «الماء طهور لا ينجِّسه شيء»(5).
وسئل صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بالفلاة وما ينوبه من الدَّوابِّ والسِّباع، فقال: «إذا(6) كان الماء قلَّتين لم ينجِّسه شيء»(7).--------------------------------------------
(1) رواه بهذا اللفظ ابن حبان (337). وأصله عند مسلم (2648).
(2) في النسخ المطبوعة: «والحِل».
(3) تقدَّم تخريجه.
(4) في النسخ المطبوعة: «الوضوء».
(5) تقدَّم تخريجه.
(6) ك: «إن».
(7) رواه أحمد (4803)، وأبو داود (63، 64، 65)، والترمذي (67)، والنسائي (52)، وابن ماجه (517، 518) من حديث عبد الله بن عمر عن أبيه. صححه الترمذي، والطبري في «مسند ابن عباس» (2/ 736)، وابن خزيمة (92)، وابن حبان (1249)، والخطابي في «معالم السنن» (1/ 30)، والحاكم (1/ 132)، والنووي في «المجموع» (1/ 115)، وابن الملقن في «البدر المنير» (1/ 404)، والعيني في «نخب الأفكار» (1/ 120)، وجوّد إسناده ابن معين عند الدوري (1/ 217). وفصَّل الكلام فيه البيهقي في «الخلافيات» (3/ 146 - 178). وبعضهم أعلوه بالاضطراب والوقف والإرسال، ولكن الراجح صحة الحديث. وانظر: «البدر المنير» (1/ 404 - 421).
فصل
وسئل صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بماء البحر، فقال: «هو الطهور ماؤه، الحِلُّ(2) ميتته»(3).
وسئل صلى الله عليه وسلم عن وضوئه(4) من بئر بضاعة ــ وهي بئرٌ يلقى فيها الحِيَض والنتن ولحوم الكلاب ــ فقال: «الماء طهور لا ينجِّسه شيء»(5).
وسئل صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بالفلاة وما ينوبه من الدَّوابِّ والسِّباع، فقال: «إذا(6) كان الماء قلَّتين لم ينجِّسه شيء»(7).--------------------------------------------
(1) رواه بهذا اللفظ ابن حبان (337). وأصله عند مسلم (2648).
(2) في النسخ المطبوعة: «والحِل».
(3) تقدَّم تخريجه.
(4) في النسخ المطبوعة: «الوضوء».
(5) تقدَّم تخريجه.
(6) ك: «إن».
(7) رواه أحمد (4803)، وأبو داود (63، 64، 65)، والترمذي (67)، والنسائي (52)، وابن ماجه (517، 518) من حديث عبد الله بن عمر عن أبيه. صححه الترمذي، والطبري في «مسند ابن عباس» (2/ 736)، وابن خزيمة (92)، وابن حبان (1249)، والخطابي في «معالم السنن» (1/ 30)، والحاكم (1/ 132)، والنووي في «المجموع» (1/ 115)، وابن الملقن في «البدر المنير» (1/ 404)، والعيني في «نخب الأفكار» (1/ 120)، وجوّد إسناده ابن معين عند الدوري (1/ 217). وفصَّل الكلام فيه البيهقي في «الخلافيات» (3/ 146 - 178). وبعضهم أعلوه بالاضطراب والوقف والإرسال، ولكن الراجح صحة الحديث. وانظر: «البدر المنير» (1/ 404 - 421).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 209)